responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 264

ما حاصله: انّ الموضوع في قاعدة اليد مقيد، وهو اليد المشكوكة الحال، ولا يعم غيرها، وبعبارة أخرى: الاستصحاب يجري في الموضوع، وينتفي به موضوع قاعدة اليد.
و هو غير تام، لعدم تقيد موضوع قاعدة اليد بكونها مشكوكة ليرتفع بالاستصحاب، بل الوجه ما ذكرناه من عدم شمول دليل اليد للمقام. أما السيرة فغير ثابتة. وأما الرواية فليس لها إطلاق كما عرفت. فلعدم جريان قاعدة اليد يرجع إلى الاستصحاب، ولولاه لكان المرجع دليلا أو أصلا آخر.
تعارض الاستصحاب مع القرعة:
و أما معارضة الاستصحاب مع القرعة، فلا إشكال في تقدم الاستصحاب عليها. والسر في ذلك: ان موضوع أكثر اخبار القرعة عنوان المشكل والمشتبه.
و في بعضها وان أخذ عنوان المجهول، إلاّ أنه أيضا يحمل على ذلك، بقرينة تلك الاخبار. وعنوان المشكل والمشتبه لا يصدق إلاّ في فرض التحير والجهل بالشي‌ء واقعا، كما يظهر من موارد استعمال الفقهاء لهذا العنوان، فانهم لا يطلقون المشكل إلاّ في مثل ذلك، وإلاّ لكانت جميع الفروع مشكلة، إلاّ الموارد المقطوعة وهي قليلة.
فإذا كان المورد موردا للاستصحاب، لم يصدق عليه عنوان المشتبه والمشكل، إذ لا تحير حينئذ. ولما ذكرنا يتقدم أضعف الأصول على القرعة، كأصالة الاحتياط الشرعي فيما إذا علم إجمالا بأن إحدى المرأتين أجنبية، فانه لا يرجع في تعيينها إلى القرعة، بل يرجع إلى أصالة الاحتياط.
و بالجملة مورد القرعة فرض التحير والجهل بالحكم الواقعي والظاهري.
مثل ما إذا وكل من له زوجات ثلاثة أحدا في ان يزوج له امرأة، فعقد الوكيل على امرأة، وهو أيضا بنفسه عقد على امرأة أخرى، فلم يعلم السابق منهما، ففي مثله

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست