responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 263


تعارض الاستصحاب مع قاعدة اليد:
و أما تقديم قاعدة اليد على الاستصحاب فالوجه فيه: هو أن اليد من الأمارات الناظرة إلى الواقع، الّذي لم يؤخذ الشك فيها في لسان الدليل، وقامت السيرة على كونها كاشفة عن الملك، كما أشير إلى ذلك في قوله عليه السّلام«لولاه لما قام للمسلمين سوق»[1].
و عليه فهي في عرض سائر الأمارات، ويكون تقدمها على الاستصحاب كتقدم سائر الأمارات عليه. هذا مضافا إلى أنها معارضة بالاستصحاب غالبا، بل دائما، فلو قدمنا دليل الاستصحاب عليها لزم تخصيصها بالموارد النادرة، على ما عرفت في وجه تخصيص دليل الاستصحاب بدليل قاعدة الفراغ.
نعم في بعض الموارد لا تجري قاعدة اليد في نفسها، فيرجع فيها إلى الاستصحاب، لا من جهة تقديمه عليها. من تلك الموارد ما إذا أقر المنكر الّذي يكون المال تحت يده بأن يده مسبوق بيد المدعي، وان المال كان ملكا له فاشتراه منه مثلا، فان إقراره للمدعي يوجب انقلاب الدعوى، فيكون المنكر مدعيا وبالعكس، فلا بد للمقر من إثبات انتقاله إليه، وليس يده حينئذ أمارة الملك. ولم تثبت السيرة على اعتبارها. كما ليس للرواية إطلاق يعمها، إذ لا يلزم من عدم حجية مثل هذا اليد اختلال السوق، فلا تكون معتبرة. ولذا يرجع إلى الاستصحاب، ولولاه لكان اللازم الرجوع إلى دليل آخر.
و من تلك الموارد ما إذا كان اليد مسبوقة بحالة سابقة، ولم تكن مشكوكة كما إذا كان المال تحت يد شخص عدوانا أو عارية مثلا، ثم ادعى أنه ملكها، وان يده يد مالكي. وقد ذكر الميرزا قدّس سرّه في وجه تقدم الاستصحاب على اليد في هذا الفرض‌


[1]وسائل الشيعة: 18-باب 25 من أبواب كيفية الحكم، ح 2.


اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست