responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 236

و وجود الحاجب وهو المانع مشكوكا، ولا يحصل منهما اليقين بالطهارة، لأن النتيجة تابعة لأخس المقدمتين، فليس رفع اليد عنها مصداقا لنقض اليقين بالشك، ولا ترتيب آثارها من المضي على طبق اليقين السابق، فلا يعمه اخبار الاستصحاب. نعم مقتضى الاستصحاب عدم تحقق المانع، إلاّ أنه لا يترتب عليه آثار المقتضي إلاّ بنحو الأصل المثبت.
و قد يتمسك لقاعدة المقتضي والمانع بسيرة العقلاء.
و لكنها غير ثابتة، ولذا لو فرضنا أن أحدا لقي من السطح حجرا، وكان مقتضيا لتلف نفس أو مال، إلاّ أنه احتمل وجود مانع في البين عن وقوع الحجر على ذاك الشخص أو العين لا يرتّبون العقلاء عليه آثار التلف أو القتل كما هو واضح، فلا دليل على قاعدة المقتضي والمانع أصلا، لا من الأخبار ولا من السيرة.
قاعدة اليقين:
ثم هل تعم الأخبار قاعدة اليقين بعد امتناع اختصاصها بها، لأن مورد جملة منها هو الاستصحاب، مثل ما ورد في جواب قوله«فان حرك في جنبه شي‌ء وهو لا يعلم»ربما يقال بأن إطلاق كلام الإمام عليه السّلام حتى في مورد الاستصحاب هو المتبع، فان المورد لا يكون مخصصا، فقوله عليه السّلام«من كان على يقين ثم شك فليمض على يقينه»[1]يقتضي المضي على طبق اليقين السابق مطلقا، سواء تعلق الشك أيضا بالحدوث أو بالبقاء، فمطلق من كان على يقين فشك لا بد له من المضي على طبق يقينه السابق، فيعم قاعدة اليقين، فإذا تيقن المكلف بطهارة شي‌ء ثم شك فيها بالشك الساري مضى على اليقين بالطهارة إلى غير ذلك من الموارد.


[1]وسائل الشيعة: 1-باب 1 من أبواب نواقض الوضوء، ح 6.

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست