responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 235

انعكس الأمر، بأن كان القيد مقوما للموضوع صرفا، كالاجتهاد في وجوب التقليد، والعدالة في قبول الشهادة، فلا مجال للاستصحاب عند زواله، سواء أخذ في لسان الدليل مقوما للموضوع، أو شرطا للحكم. وبما أن عنوان نقض اليقين بالشك عنوان عرفي، ورد في الدليل، لا بد من حمله على النقض العرفي، والمضي العرفي، فيكون العبرة في البقاء بنظر العرف دون لسان الدليل، فلا عبرة به.
و نظير هذا ما ذكرناه في كتاب البيع من ان تخلف الصور النوعية العرفية يوجب بطلان البيع، سواء أخذ في مقام الإنشاء مقوما للمبيع، كما إذا قال: بعتك هذا الفرس وكان حمارا، أو قال: بعتك هذا البساط فبان كونه عباء. أو أخذ شرطا في البيع، كما إذا قال: بعتك هذا على أن يكون فرسا أو بساطا، وتخلف الوصف لا يوجب سوى الخيار، من غير فرق بين جعله عنوانا للمبيع، كما إذا قال: بعتك العبد الكاتب، وجعله شرطا بقوله: بعتك هذا العبد على أن يكون كاتبا. فالميزان بكون العنوان مقوما أو وصفا بنظر العرف، ولا اعتبار بالدليل وكيفية الأخذ فيه. ومقامنا أيضا كذلك، لا بد في شمول دليل الاستصحاب من صدق عنوان النقض والمضي عرفا، وهو متقوم ببقاء الموضوع عرفا.

قاعدة المقتضي والمانع:
ثم بعد ما عرفت اعتبار اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة في صدق عنوان نقض اليقين بالشك، وعنوان المضي على اليقين، عرفت عدم شمول أخبار الاستصحاب لقاعدة المقتضي والمانع، وذلك لعدم تعلق الشك فيها بما تعلق به اليقين، وانما تعلق اليقين بوجود المقتضي، والشك بوجود المانع، فإذا صب الماء على الجسد للغسل واحتمل وجود المانع، كان الصب وهو المقتضي متيقنا،

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست