responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 186

الحادث الآخر والشك في تبدله بالوجود، فاليقين بانتقاض الحالة السابقة في الأول لا ينافي الشك فيه في الثاني. فإذا في فرض اليقين بتحقق الموت يشك في إسلام الوارث، فيقال لم يكن هذا المعنى موجودا سابقا والآن كما كان، وزمان الشك فيه متصل بزمان اليقين.
ثم انه بمناسبة ذكر اعتبار اتصال اليقين بالشك لا بأس بالتعرض لما ذكره بعض من عدم جريان الاستصحاب فيما إذا احتمل انفصال الزمانين. كما إذا علمنا بشي‌ء كالطهارة، ثم شككنا في بقائه، واحتملنا حدوث اليقين بالانتقاض سابقا، فلا يجري فيه الاستصحاب، لاحتمال ان لا يكون رفع اليد عن اليقين السابق نقضا له بالشك، بل كان نقضا لليقين باليقين، فيكون التمسك بدليل الاستصحاب من التمسك بالعامّ في الشبهة المصداقية.
ثم انهم ذكروا للشبهة المصداقية لدليل الاستصحاب موردين: أحدهما: ما إذا احتمل تخلل اليقين بانتقاض الحالة السابقة في البين، فانه يحتمل حينئذ ان يكون رفع اليد عن اليقين السابق من نقض اليقين باليقين لا بالشك، فالتمسك بدليله من التمسك بالعامّ في الشبهة المصداقية.
و فيه: ما عرفت من ان المعتبر في الاستصحاب انما هو فعلية الصفتين حين الاستصحاب، أعني اليقين والشك وتعلق الثاني ببقاء ما تعلق به الأول، ولذا ترى جريان الاستصحاب حتى مع إحراز تخلل اليقين بانتقاض الحالة السابقة في البين فيما إذا زال بنحو الشك الساري، مثلا إذا علم بالطهارة ثم تيقن بالحدث، ثم شك في الطهارة السابقة مع فرض زوال علمه بالحدث سابقا بنحو الشك الساري، فانه يجري فيه الاستصحاب، ولا يعبأ باليقين المتخلل في البين، الزائل بالشك الساري، خصوصا على القول بعدم اعتبار قاعدته.
و على هذا لا يعقل لموضوع الاستصحاب شبهة مصداقية أصلا، فان‌

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست