responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 176

أن يكون موردا للأثر حدوثا، بل يكفي كونه كذلك بقاء، كاستصحاب حياة الابن، فان حياته قبل موت مورثه وان لم يكن مما يترتب عليه الأثر، إلاّ أنه يجري فيه الاستصحاب بعد موت مورثه، ويترتب عليه أثره من انتقال أمواله إليه.
و السر في ما قلناه من ان الاستصحاب ناظر إلى مرحلة البقاء، ولا ربط له بالحدوث.
و ما أفاده قدّس سرّه متين جدا.
التنبيه الحادي عشر: موارد الشك في المتأخر والمتقدم من الحالتين‌
كما يجري الاستصحاب إذا شك في تبدل الحالة السابقة، كذلك يجري فيما إذا علم تبدلها وشك في التقدم والتأخر.
و تفصيل ذلك: ان الشك في التقدم والتأخر، تارة: يفرض بالقياس إلى نفس الزمان، وأخرى: بالقياس إلى زماني آخر. والأول كما إذا علم بعدالة زيد يوم الجمعة، وارتفاعها يوم الأحد قطعا، وشك في بقائها يوم السبت، يستصحب بقاؤها يوم السبت وتترتب عليه آثارها. هذا من طرف الوجود. واما من طرف العدم فيما إذا علم بتحقق الجنابة له فعلا، وشك في انها حدثت اليوم أو قبل يومين، ويجري فيه الاستصحاب، ويترتب عليه آثار عدم تحققها قبل ذلك، من صحة ما أتى به من الوضوء، لأن من لم يكن جنبا وظيفته الوضوء، لكن لا يترتب عليه آثار حدوثها في ذاك الوقت، ولا تقدمها عليه ولا تأخرها عنه، لأنه مثبت، إلاّ لو قيل بأن الحدوث مركب من وجود شي‌ء وعدمه في الزمان السابق، فحينئذ يمكن إثباته بضم الوجدان إلى الأصل، وكذلك التقدم والتأخر.
إلاّ ان الظاهر انه عنوان بسيط ينتزع من وجود شي‌ء مسبوق بالعدم، فلا يمكن إحرازه باستصحاب عدم تحقق الحادث في الزمان السابق. كما لا يمكن ترتيب آثار الحدوث عليه بدعوى شدة الملازمة بين الأمرين، كالأبوة والبنوة،

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست