responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 174

له الآخوند في التنبيه الآتي منه انه بعد استصحاب البراءة الشرعية ان كان احتمال استحقاق العقاب موجودا فلا بد في رفعه من التمسك بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، ومعه يكون التمسك بالاستصحاب لغوا، لإمكان الرجوع إلى القاعدة ابتداء. وأما توهم كون الاستصحاب موجبا للقطع بعدم العقاب والأمن منه فهو فاسد، لأن استحقاق العقاب ليس أثرا شرعيا للتكليف وعدمه، وانما هو أثر عقلي لا يثبت بالاستصحاب. وبعبارة أخرى: ما لا بدّ من إحرازه في مقابل الاخباري انما هو القطع بعدم العقاب، وهو لا يثبت.
ثم تعرض لدفع توهم ان استصحاب نفي التكليف يثبت الاذن والترخيص بأنه مثبت، لأن الإذن والإلزام متضادان، وإثبات أحد الضدين بنفي الآخر من الأصل المثبت.
و الجواب عنه: انّ نفي استحقاق العقاب وان كان أمرا عقليا، إلاّ أنه مترتب على التكليف الأعم من الواقعي والظاهري، فإذا أخبر المولى بعدم العقاب في فرض الشك في التكليف، فالعقل يستقل بنفي العقاب لا محالة، وإذا كان الأثر العقلي كذلك ترتب على الاستصحاب لا محالة كما سيتضح في التنبيه الآتي.
التنبيه التاسع: الأثر المترتب على نفس الاستصحاب‌
ذكر صاحب الكفاية ان ما ذكرناه من عدم اعتبار الأصل المثبت، وعدم ترتب الأثر العقلي على الاستصحاب، انما هو فيما إذا كان الأثر أثرا للمستصحب لوجوده الواقعي، كملكية زيد للفرس على تقدير بقائه في المثال المتقدم. وأما الأثر العقلي المترتب على المستصحب ولو بوجوده الجعلي التعبدي فهو يثبت بالاستصحاب‌[1].


[1]كفاية الأصول: 2-331-332.

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست