responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 15

نعم على مسلكه قدّس سرّه فرق بين ما نحن فيه وبين حجية الخبر، فان هناك بعد فرض عدم شمول الآيات للعمل بالخبر، وعدم حجية السيرة، لاحتمال كونها مردوعة، وسقوط كلا الأمرين، تصل حينئذ النوبة إلى التمسك بالأصل العملي، وهو استصحاب بقاء حجية الخبر الثابتة قبل ورود الآيات الناهية، كما ذكره قدّس سرّه في هامش الكفاية[1]. وأما في المقام، فلا يمكن الرجوع إلى الاستصحاب، فانه مصادرة ظاهرة، لأن حجيته أول الكلام.
الثاني: ان اليقين بالحدوث يوجب الظن بالبقاء، وهو حجة.
و فيه: منع الصغرى والكبرى. اما الكبرى، فلأن مقتضى العمومات عدم جواز العمل بالظن إلاّ ما خرج بالدليل، ولم يقم دليل على اعتبار الظن بالبقاء الناشئ من اليقين بالحدوث.
و اما الصغرى، فلأنه ان أريد بالظن الظن الشخصي فهو مقطوع العدم. وان أريد به الظن النوعيّ فكذلك، بداهة اختلاف قابلية الأشياء للاستمرار والبقاء، ولا جامع بينها ليحصل الظن النوعيّ ببقاء ما حدث إلى مدة مظبوطة.
الثالث: الإجماع المحكي،
و لا يخفى وهنه، إذ لو أريد به الإجماع المصطلح الكاشف عن رأي المعصوم عليه السّلام فهو مقطوع العدم، لأن القائلين بحجية الاستصحاب ذكروا مدرك ذهابهم إليها. وإن أريد به مجرد الاتفاق، فهو على تقدير ثبوته غير مفيد، ومن هنا يظهر عدم اعتبار نقل الإجماع في المقام ولو بنينا على حجية الإجماع المنقول في نفسه، فان المحصل منه ليس بحجية فضلا عن منقوله.


[1]كفاية الأصول: 2-101.


اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست