responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 10

المتعارف. وان انعكس الأمر، بان كان المشكوك سابقا، والمتيقن لا حقا، فهو مورد الاستصحاب القهقرى، الّذي لا دليل عليه، لا من الاخبار ولا من بناء العقلاء، إلاّ في باب الظهورات، ومن صغرياته أصالة عدم النقل، وإلاّ لانسد باب التمسك بظواهر الأخبار والآيات، لاحتمال عدم كونها ظاهرة حين صدورها فيما هي ظاهرة فيه فعلا، وكذا الحال في السجلات والأوراق القديمة.
و ثالثة: يكون اتحادهما من حيث كون المتيقن من أجزاء علة المشكوك، وهو مورد قاعدة المقتضي والمانع، كما إذا تيقن بثبوت المقتضي بشي‌ء وشك في وجود مقتضاه، لاحتمال وجود المانع. وكل من اليقين والشك في الفرض وان تعلق بغير ما تعلق به الآخر إلاّ انه لمكان الارتباط بين المتعلقين أمكن دعوى دخوله تحت الأدلة، ولزوم ترتيب آثار تحقق المقتضى-بالفتح-.
ثم ان المقتضي والمانع قد يراد بهما التكوينيان كالنار المقتضية للحرارة، والرطوبة المانعة عنها، ومثاله الشرعي صب الماء على البشرة للغسل أو الوضوء مع احتمال وجود الحاجب، فان الصب مقتضى للوصول، والحاجب مانع عنه، ومثله صب الماء على الحشفة بعد البول مع احتمال خروج المذي المانع عن الوصول.
و قد يراد بالمقتضي موضوع الحكم، وبالمانع ما اعتبر عدمه، كما إذا لاقى المتنجس ماء يحتمل كريته، فان الملاقاة مقتضي للسراية شرعا، والكرية مانعة عنها، فالقائل بحجية القاعدة يحكم بنجاسته. وسر التعبير عن الموضوع بالمقتضي عدم انفكاكه عن الحكم، فكأنه مقتضى له، وهو غير خال عن المسامحة، فان مقتضى الحكم حقيقة إرادة الحاكم واختياره.
و ثالثة يراد بالمقتضي المصلحة الداعية لجعل الحكم، ومن المانع ما يزاحمها من المفسدة. وهذا أيضا لا يخلو عن عناية، فان المصلحة بوجودها الخارجي غاية للحكم، نعم بوجودها العلمي مقتضي له.

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست