responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 11

و كيف كان القائل بحجية القاعدة يحتمل أن يريد جميع الأقسام، كما يحتمل إرادته البعض دون بعض، ونتعرض لبيان ذلك في محله إن شاء اللّه تعالى.
و أما اختلاف نفس الصفتين فيما إذا اتحد متعلقيهما من تمام الجهات، فهو اما يكون بسبق زمان الشك على زمان اليقين، وهذا ليس موردا لشي‌ء من القواعد.
و اما يكون بسبق زمان اليقين على زمان الشك، وهو مورد قاعدة اليقين، ولذا يعبر عنها بالشك الساري، ومرجعه إلى الشك في مطابقة قطعه السابق للواقع وعدمها، فالمسائل المبحوث عنها أربعة: الأولى: ما انعقد له البحث أعني الاستصحاب، وهو متقوم على ما عرفت باجتماع صفتي اليقين والشك في زمان واحد، مع تعلق اليقين بالحدوث، والشك بالبقاء، سواء تقارنت الصفتان حدوثا، أو سبقت إحداهما الأخرى.
الثانية: الاستصحاب القهقرى الّذي عرفت عدم حجيته إلاّ في باب الظهورات.
الثالثة: قاعدة المقتضي والمانع، وهي متقومة بتعلق اليقين بالمقتضي، والشك بوجود مقتضاه لاحتمال وجود المانع.
الرابعة: قاعدة اليقين، وهي متقومة باتحاد متعلق اليقين والشك، وتأخر زمان الشك عن زمان اليقين.
و نتعرض لكل من القاعدتين بعد الفراغ عما هو مهمنا في هذا البحث إن شاء اللّه تعالى.
الجهة الرابعة: بعد ما عرفت أن الاستصحاب متقوم باليقين بالحدوث والشك في البقاء، فاعلم انه ينقسم باعتبارات.
فقد ينقسم بلحاظ المستصحب، فانه تارة: يكون موضوعا خارجيا، وأخرى: حكما شرعيا. والحكم الشرعي تارة: يكون جزئيا، وأخرى: كليا. وأيضا الحكم الشرعي تارة: يكون‌

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست