responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 76

و ملخص الكلام في قطع القطاع يقع في مقامين: الأول: في إمكان النهي عن عمل القطاع بقطعه.
الثاني: في إمكان المنع عن العمل بالقطع الحاصل من غير الكتاب والسنة.

إمكان النهي عن عمل القطاع بقطعه أو لا؟
أما المقام الأول: فتحقيق الحال فيه انه ان أريد من القطاع من يحصل له اليقين كثيرا لكونه عالما بالملازمات في غالب الأشياء وبثبوت ملزوماتها أما بالعلم اللدني كما في الإمام وبعض الأولياء، وأما بالعلم الاكتسابي، وأما بالفراسة وغير ذلك كما في الطبيب الّذي يعلم بحصول اليرقان في شخص لعلمه بصفرة وجهه وبالملازمة بين الأمرين، بخلاف غير الطبيب فانه لا يحصل له هذا القطع لعدم علمه بالملازمة، فمن الواضح ان القطاع بهذا المعنى يشترك مع غيره القاطع، ولا معنى للمنع عن العمل بقطعه. وان أريد به من يحصل له القطع من غير الأسباب المتعارفة كما هو الظاهر، فهو وإن أمكن أن يلتفت إلى أن نوع قطعه يحصل من أسباب غير عادية، إلاّ أنه لا يحتمل حصول كل فرد بخصوصه من سبب غير متعارف، ولا يمكن أن يلتفت إلى أن شخص القطع الحاصل من السبب الخاصّ مما لا ينبغي حصوله منه، إذ القاطع بشي‌ء يرى مقطوعه بديهيا أو أنه منته إلى البديهي، وعليه فلا أثر للمنع عن العمل بقطع حاصل من سبب غير عادي، فمنع القطاع عن العمل بالقطع الطريقي غير ممكن، لأن طريقية القطع ذاتية، وأما المأخوذ في الموضوع فيمكن دعوى انصرافه عن قطع القطاع، إلاّ أن انصرافه عنه لا أثر له كما عرفت.
إمكان المنع عن العمل بالقطع الحاصل من غير الكتاب والسنة وعدمه‌
و أما المقام الثاني: فالكلام فيه تارة يقع صغرويا، وأخرى كبرويا.
أما الصغرى فربما يقال: أن مراد الأخباريين من المنع عن العمل بغير الكتاب والسنة هو المنع عن حصول القطع من غيرهما، وهذا القول وان كان يشهد له كلمات بعضهم إلاّ أن كلام جملة منهم صريح في المنع عن العمل بالقطع الحاصل من غير الكتاب والسنة بعد حصوله.

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست