responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 75


الأمر الخامس: القطع الحاصل من أسباب غير متعارفة

هل يفرق بين ظن كثير الظن وشك كثير الشك وغيره أم لا؟
هل يفرق في القطع بين الحاصل من الأسباب المتعارفة والحاصل من الأسباب غير المتعارفة كما في قطع القطاع؟و هل يفرق في الظن والشك بين ظن كثير الظن وشك كثير الشك وغيره أم لا؟ فنقول: أما الظن أو الشك فان أخذ في موضوع حكم كما في قوله عليه السلام: «إذا شككت بين الثلاث والأربع ولم يذهب وهمك إلى شي‌ء»، فلا يبعد دعوى انصرافه عن الظنون والشكوك غير المتعارفة، وعليه فيصعب أمر كثير الشك، فانه إذا لم يشمله أدلة الشكوك الصحيحة فلا مناص له من الرجوع إلى قاعدة الاشتغال، فلا بد له من الإتيان بالعمل إلى أن يقطع بالفراغ، ولكن وردت هناك روايات دالة على عدم اعتناء كثير الشك بشكه مثل قوله: «لا شك لكثير الشك»فبها يستريح كثير الشك. وأما كثير الظن فلو كان مأخوذا في لسان دليل فلا أثر لدعوى انصرافه عن القطع الحاصل من الأسباب غير المتعارفة، لأن القاطع لا يرى حصول قطعه من سبب غير مناسب، بل يراه ناشئا من سبب صحيح. وأما الطريقي المحض فالأمر فيه أوضح، فان كاشفيته ذاتية، وهو منجز ومعذر بحكم العقل، ولا إطلاق هناك حتى يدعي انصرافه.

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست