responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 61

الموضوع كما هو واضح، فهذه الأصول يكون منزلة منزلة العلم من الجهة الثانية، فتقوم مقام ما أخذ في الموضوع من تلك الجهة، مثلا الغاية في قوله عليه السلام «كل شي‌ء حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه»[1]انما تكون مأخوذة من تلك الجهة، فان الحلية مجعولة للشاك لا بما أن هذه الصفة موجودة في نفسه، بل بما أنه متحير وليس له عقد القلب مقدمة للعمل، وعلى هذا فتقوم الأصول المحرزة مقامه، وهكذا الشك المأخوذ في جميع الأصول غير المحرزة ولأجل هذا تقدم الأصول المحرزة على غير المحرزة، إذ بقيامها يرتفع موضوعها كما هو واضح.
قيام الأصول غير المحرزة مقام القطع الموضوعي‌
و أما الأصول غير المحرزة التي ليس لها نظر إلى الواقع، بل هي وظائف عملية مجعولة للجاهل كالبراءة العقلية والشرعية والاحتياط العقلي والشرعي فعدم قيامها بأجمعها مقام القطع الموضوعي في غاية الوضوح، لأنها لا تكون محرزة للواقع لا وجدانا ولا بالتعبد الشرعي.
قيام الأصول غير المحرزة مقام القطع الطريقي المحض‌
و هكذا عدم قيامها مقام القطع الطريقي المحض وان لم يكن ذلك بتلك المثابة من الوضوح، بيان ذلك: أن البراءة العقلية عبارة عن حكم العقل وإدراكه عدم صحة العقاب على مخالفة الواقع الّذي لا يكون واصلا، وان المكلف معذور في ذلك ولا يستحق العقاب عليه، كما أن الاحتياط العقلي عبارة عن إدراك العقل حسن العقاب وصحته بمعنى استحقاق المخالف للعقاب لو صادف الواقع، وهذا معنى التنجيز. فالبراءة العقلية عبارة أخرى عن المعذرية، والاحتياط العقلي عبارة عن التنجيز، وكلاهما أثر للقطع لا شي‌ء نزل منزلته، فانه لا بد في التنزيل من أمور ثلاثة، منزل ومنزل عليه ووجه التنزيل أي الأثر الّذي يكون التنزيل بلحاظه ويكون هو المصحح لذلك، وعليه فكيف يعقل تنزيل البراءة والاحتياط منزلة


[1]وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب ما يكتسب به، ح 4.


اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست