responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 59

اليقين بالشك»[1]يكون مأخوذا على وجه الطريقية والكاشفية، لا بما انه صفة، وإلاّ لانسد باب الاستصحاب في موارد قيام الأمارة على تحقق شي‌ء وطروء الشك في ارتفاعه، واختل حكومة الأمارات على الاستصحاب.
و لا يخفى أنه بناء على القول بأن المجعول في الطرق والأمارات هو المنجزية والمعذرية كما هو مختار الكفاية يصعب الجواب عن هذا الإشكال، ولو قلنا بأن اليقين في دليل الاستصحاب مأخوذ على وجه الكاشفية، وذلك لأن الاستصحاب أيضا منجز ومعذر تعبدا كالأمارات، ولا وجه لرفع اليد عن المنجز بمنجز آخر مثله، وهذا بخلاف ما اخترناه من القول بأن المجعول هو الطريقية والكاشفية، إذ عليه يرتفع الإشكال من أصله، لأن الأمارة حينئذ تكون يقينا بالحكومة فيشمله أدلة الاستصحاب، ويأتي تفصيل الكلام في بابه.
و كيف كان فالصحيح ان المجعول في الطرق والأمارات هو الطريقية والوسطية في الإثبات، فتكون علما تعبدا، ويترتب الواقع على مؤداها بما أنه محرز بالإحراز التعبدي لا بما أنه مجعول ويترتب آثار القطع عليها، مثلا لو شك المأموم في الركعات مع حفظ الإمام لا بد له من المضي في صلاته كما لو كان عالما بالعدد، لأن حفظ الإمام نزل منزلة علم المأموم، وهذا هو سر تقدم الأمارات على الأصول، وحيث أنها إحراز تعبدي يرتفع بها موضوع الأصول العملية الّذي هو الشك غايته تعبدا، ولو لا ذلك لأشكل الجواب عن هذه الشبهة كما لا يخفى.
هذا تمام الكلام في قيام الطرق والأمارات مقام القطع.
قيام الأصول المحرزة مقام القطع الطريقي المحض‌
و أما الأصول المحرزة وهي التي أخذ في موضوعها الشك وكانت ناظرة إلى الواقع، مثل الاستصحاب وقاعدة التجاوز والفراغ بناء على عدم كونها من‌


[1]وسائل الشيعة: 1-باب 1 من أبواب نواقض الوضوء، ح 1.


اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست