responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 532

القدر وتخليص العبد، غاية الأمر يكون عليه الضمان. وإذا كان بفعل الغير كان الضمان عليه، وإذا كان بآفة سماوية كان الضرر مشتركا بينهما.
المسألة الثالثة: ما إذا تردد الضرر بين شخصين من جهة الحكم الشرعي، فلو فرضنا ان المالك يتضرر بعدم حفر البالوعة في داره، وان جاره يتضرر بحفرها، فجواز الحفر شرعا حكم ينشأ منه الضرر بالإضافة إلى الجار، كما أن حرمته حكم ضرري على المالك، ومن المعلوم أن أحد الحكمين مجعول في الشريعة المقدسة لا محالة، والكلام انما هو في تعيينه.
و توضيح الحال في المقام أن تصرف المالك في ملكه الموجب لا ضرار الجار يتصور على وجوه.
الأول: أن يكون المتصرف بتصرفه قاصدا للإضرار من دون أن يكون فيه نفع، أو في تركه ضرر بالإضافة إليه.
الثاني: الصورة بعينها، ولكن الداعي إلى التصرف انما هو العبث ومجرد الشهوة النفسانيّة من دون أن يكون داعيه الإضرار.
الثالث: أن يكون في ترك التصرف فوت منفعة بالإضافة إليه.
الرابع: أن يكون في ترك التصرف ضررا عليه.
اما القسمان الأولان، فلا ينبغي الإشكال في حرمة التصرف فيهما، ولا سيما في القسم الأول، لكونه إضرارا بالجار، والمفروض انه ليس في الموردين ما يمكن أن يرتفع به حرمة الإضرار، بل الظاهر ثبوت الضمان في هذين القسمين أيضا، والوجه فيه ظاهر.
و المناسب للبحث في المقام انما هو القسم الأخير، إلاّ أنه يتكلم عن حكم القسم الثالث أيضا استطرادا تبعا لشيخنا الأنصاري قدّس سرّه. والمشهور بين الأصحاب في هذين القسمين على ما نسب إليهم الشيخ رحمه اللّه هو جواز التصرف وعدم

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 532
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست