responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 530

بيد من أخذ بالساق، لكنها أخص، فتقدم عليه، ونتيجة التقدم ان يجبر الزوج على الإنفاق مع التمكن، وإلاّ فيجبر على الطلاق، فان طلق وإلاّ فعله الحاكم حسبة، والمسألة محررة في محلها.
التنبيه السادس: في تعارض الضرر.
و مسائله ثلاث.
الأولى: ما لو دار أمر شخص واحد بين ضررين، بحيث لا بد له من الوقوع في أحدهما، وفروعه ثلاثة.
الأول: ما إذا دار أمره بين ضررين مباحين، وفي مثله يجوز له اختيار أيهما شاء.
الثاني: ما إذا دار أمره بين ضرر يحرم ارتكابه كتلف النّفس وما لا يحرم ارتكابه. ولا ينبغي الشك في لزوم اختيار المباح تحرزا عن الوقوع في المحرم.
الثالث: ما إذا دار أمره بين ضررين محرمين. ولا بد له حينئذ من اختيار أقلهما ضررا، واجتناب ما يكون حرمته أهم وأقوى، كما هو الحال في مطلق موارد التزاحم.
المسألة الثانية: ما لو دار الأمر بين ضررين لشخصين مع قطع النّظر عن جعل أي حكم في الشريعة المقدسة، ولا مناص من تضرر أحدهما خارجا، كما إذا دخل رأس دابة شخص في قدر شخص آخر، ولم يمكن التخليص إلاّ بكسر القدر، أو ذبح الدابّة، وفروع هذه المسألة ثلاثة.
الأول: أن يكون ذلك بفعل أحد المالكين. والحكم فيه وجوب إتلاف ماله، وتخليص مال الآخر مقدمة لرده إلى مالكه، ولا يجوز في مثله إتلافه ودفع مثله أو قيمته، فانه متى أمكن رد نفس العين وجب، ولا تصل النوبة إلى المثل أو القيمة.
الثاني: ما إذا كان ذلك بفعل الغير. وفي مثله يتخير في إتلاف أي منهما، ويضمن مثله أو قيمته لصاحبه، إلاّ فيما إذا كان التصرف في أحدهما بخصوصه أكثر

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 530
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست