responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 529

جهة لزوم تدارك الضرر المفروض وجوده، وقد عرفت ان حديث لا ضرر لا يثبت ذلك.
و أما المسألة الثانية: ففي موردها أمور ثلاثة: امتناع الزوج من النفقة، ونفس الزوجية، وكون أمر الطلاق بيد الزوج. اما الأمر الأول، فلا إشكال في كونه ضرريا، ولم يرخص فيه الشارع. واما نفس الزوجية، فليست بضررية، وإلاّ لزم الحكم بانفساخها. واما الثالث فهو أيضا كذلك، غاية الأمر ان الحكم بجواز الطلاق يوجب تدارك الضرر الواقع الناشئ عن عدم الإنفاق، وقد عرفت ان مثل ذلك لا يشمله حديث نفي الضرر.
و ما ذكره قدّس سرّه متين جدا لا مناص عن الالتزام به. هذا مع انه يمكن أن يقال: ان التمسك بحديث نفي الضرر لإثبات الضمان في المسألة الأولى، ونفي سلطنة الزوج في المسألة الثانية معارض بالضرر المترتب على شموله، وهو ضمان الحابس وزوال سلطنة الزوج، ولا موجب لترجيح أحد الضررين على الآخر.
فان قلت: ان الحابس، بحبسه والزوج بامتناعه عن الإنفاق، قد أقدما على الضرر، فلا يعارض به الضرر المتوجه إلى المحبوس أو الزوجة.
قلت: ان صدق الإقدام على الضرر فيهما متوقف على ثبوت الحكم بضمان الحابس وبزوال سلطنة الزوج، فكيف يمكن إثباتهما بالإقدام، وهل هذا إلاّ دور ظاهر.
هذا ما تقتضيه القاعدة. ولكنه وردت روايات خاصة، بألسنة مختلفة في خصوص المسألة الثانية، دلت على زوال سلطنة الزوج عند عدم إنفاقه على الزوجة وعدم منفق آخر، ولا بأس بالعمل بها في موردها. واما ما ورد في بعض الروايات من انها ابتليت فلتصبر فهو وارد فيمن فقد زوجها، وأجنبي عما نحن فيه من عدم الإنفاق على الزوجة، فلا معارضة بينهما. نعم انها معارضة بما دل على ان الإطلاق‌

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 529
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست