responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 53

فيه ثلاثة: أحدها: قيامها مقامه بجميع أقسامه من المأخوذ بنحو الصفتية أو الكاشفية جزء للموضوع وتمام الموضوع.
ثانيها: ما يقابل هذا القول، وهو عدم قيامها مقامه مطلقا بجميع أقسامه، وهذا مختار صاحب الكفاية[1].
ثالثها: هو التفصيل‌[2]، والقول بقيامها مقام المأخوذ في الموضوع بنحو الكاشفية، وعدم قيامها مقام المأخوذ على نحو الصفتية سواء كان جزء الموضوع أو تمامه، وهذا هو مختار الشيخ قدّس سرّه وتبعه في ذلك جماعة منهم المحقق النائيني قدّس سرّه.
و التحقيق: أن قيامها مقام القطع المأخوذ على نحو الصفتية غير ممكن، وذلك لأن غاية ما يستفاد من أدلة حجية الطرق والأصول المحرزة إنما هو تنزيل مؤداها منزلة الواقع وإلغاء احتمال الخلاف فيها، والقطع وان كان ذاته انكشافا إلاّ أنه بعد أخذه في الموضوع صفة لا يكون إلاّ كبقية الصفات النفسانيّة من العدالة والشجاعة والسخاوة، ومن البديهي أن دليل إلغاء احتمال الخلاف في مؤدى الطرق لا يوجب تنزيلها منزلة الصفات النفسانيّة، وهكذا دليل الأصول المحرزة. وبالجملة ان الشارع وان كان له تنزيل كل شي‌ء منزلة كل شي‌ء، كما نزل الطواف منزلة الصلاة، والفقاع منزلة الخمر، إلاّ أنه محتاج إلى دليل، وأدلة حجية الأمارات والأصول المحرزة لا تتكفل ذلك كما عرفت.
و أما قيامها مقام القطع المأخوذ في الموضوع بنحو الكاشفية والطريقية بتلك الأدلة فأفاد صاحب الكفاية في استحالته ما حاصله: أن تنزيل شي‌ء منزلة شي‌ء متوقف على لحاظ طرفي التنزيل، ولحاظ القطع الطريقي لا بد وأن يكون آليا، بخلاف‌


[1]كفاية الأصول: 2-20-21.
[2]فرائد الأصول: 1-53(ط. جامعة المدرسين). فوائد الأصول: 3-21.


اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست