responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 52

الصحة والوضوح، وأما أخذه تمام الموضوع فلا يمكن، لأنه من قبيل الجمع بين متناقضين، فان معنى أخذه بنحو الانكشاف عن الخارج هو أن لثبوت المنكشف دخلا في تحقق الحكم، ومعنى كونه تمام الموضوع أنه لا دخل للواقع في تحقق الحكم، وأنه يترتب على القطع سواء كان هناك واقع أم لم يكن، وبعبارة أخرى: الانكشاف وان كان ذاتيا للقطع، بل كما عرفت ذاته هو الانكشاف، ولكن الانكشاف إنما يكون في فرض ثبوت المنكشف واقعا، وإلاّ فلا انكشاف، بل هو تخيل الانكشاف ليس إلاّ. وبالجملة أخذ العلم بلحاظ كشفه عن المعلوم بالذات يرجع إلى أخذه بنحو الصفتية، وأخذه بلحاظ كشفه عن الخارج يستلزم دخل الواقع في الحكم أيضا، فلا معنى حينئذ لكونه تمام الموضوع. فالتحقيق: هو تثليث الأقسام كما أفاده المحقق النائيني‌[1]، وبالقطع الطريقي المحض تكون الأقسام أربعة.
مدى قيام الأمارات والأصول مقام القطع:

قيام الأمارات والأصول المحرزة مقام القطع الطريقي المحض‌
ثم لا كلام في أن الطرق والأمارات والأصول المحرزة تقوم مقام القطع الطريقي المحض بنفس أدلة حجيتها، ويترتب عليها جميع الآثار المترتبة عليه من تنجيز الواقع به إذا أصاب، وكونه عذرا إذا أخطأ، وكون مخالفته تجريا وموجبا لاستحقاق العقاب إلى غير ذلك من الآثار المترتبة على القطع الطريقي، مثلا إذا قامت إمارة على حرمة شي‌ء يكون منجزا للواقع ولو كانت مخالفة للواقع، وإذا قامت على عدم وجوب شي‌ء يكون معذرا ولو كان في الواقع واجبا، وجميع هذه الأمور شأن القطع الطريقي.
قيام الطرق والأمارات مقام القطع الموضوعي‌
و إنما الخلاف في قيامها مقام القطع الموضوعي بنفس تلك الأدلة، والأقوال‌


[1]فوائد الأصول: 3-10-11.

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست