responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 508


تنبيهات قاعدة لا ضرر:
و ينبغي التنبيه على أمور:
التنبيه الأول:
انه بناء على ما ذكرنا من كون الدليل ناظرا إلى نفي تشريع الحكم الضرري، فكل مورد كان الترخيص فيه مستلزما لضرر الغير لم يكن مجعولا، فيستفاد من الحديث حرمة الإضرار بالغير، كما يستفاد منه نفي سائر الأحكام الضررية بجامع واحد من دون استلزام ذلك لاستعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد.
التنبيه الثاني: ان الضرر كسائر العناوين الكلية انما يثبت له الحكم المجعول في الشريعة عند تحقق مصداقه في الخارج،
ففي كل مورد لزم من جعل الحكم تضرر المكلف نحكم بعدمه دون غيره مما لا يلزم من جعله الضرر، فإذا فرضنا ان الوضوء في زمان ضرري على نوع المكلفين ولم يكن ضرريا على شخص أو اشخاص معدودة لا يحكم بعدم وجوبه إلاّ لمن يتضرر به دون غيره.
و من هنا يظهر أن النزاع في ان الاعتبار في شمول لا ضرر هل هو بالضرر النوعيّ نزاع لا معنى له، فانه لو صح القول بأن الاعتبار بالضرر النوعيّ لصح القول بأن الاعتبار في موارد رفع الخطأ والنسيان وما لا يطاق بنوعية هذه الأمور لا بشخصيتها، وهذا مما لا يتفوه به فقيه.
فان قلت: على ما ذكرت لا يمكن الحكم بثبوت الخيار للشفيع والمغبون على الإطلاق، فان الضرر في موردهما غالبي لا دائمي، وبذلك يستكشف ان الاعتبار بالضرر النوعيّ دون الشخصي.
قلت: انما يصح ما ذكرت لو كان مدرك ثبوت الخيار في المقامين دليل لا ضرر، ولكن الأمر ليس كذلك، لما تقدم من أن الضرر في مورد الغبن وبيع الشريك لو كان فهو في نفس البيع، فلو كان دليل لا ضرر شاملا لمثله لزم الحكم بفساد

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 508
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست