responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 498

بالشفعة، ونهيه أهل البادية عن منع فضل الماء، ليس من باب الجمع في المروي، بل هو من باب الجمع في الرواية، ونقل حكمين عنه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم في مجلس واحد، كما كان هو الدأب في نقل الروايات في الأصول، والشاهد على ذلك.
اما في الرواية الأولى لعقبة أمران: الأول: قوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم«لا ضرر ولا ضرار»لا ينطبق على مورد منع المالك فضل ماله، فان منع المالك غيره عن الانتفاع بملكه لا يعد ضررا عليه.
الثاني: ان النهي في هذا المورد نهي تنزيهي، فلا يندرج تحت كبرى لا ضرر ولا ضرار بجميع معانيه.
و اما في الرواية الثانية، فالشاهد أيضا امران.
أحدهما: أن تضرر الشريك ببيع شريكه حصته من غيره لا يكون ضرريا إلاّ في بعض الموارد، فبين مورد ثبوت خيار الشفعة وتضرر الشريك بالبيع عموم من وجه، فربما يتضرر الشريك ولا يثبت له الخيار كما في فرض تعدد الشركاء، وربما يثبت الخيار بلا ترتب ضرر عليه كما في كثير من الموارد، فإذا لا يصح إدراج الحكم بالشفعة تحت كبرى لا ضرر، كما هو ظاهر.
ثانيهما: ان مفاد لا ضرر على ما سيجي‌ء بيانه انما هو رفع الحكم الضرري، والضرر في مورد الشفعة انما أتى من قبل بيع الشريك حصته من الغير، فلو كان ذلك موردا للقاعدة لزم الحكم بالبطلان. وأما الخيار فهو جابر للضرر على تقدير وجوده، وليس في أدلة الضرر ما يدل على جعل حكم يرتفع به الضرر، بل غاية مدلولها نفي الحكم الضرري. نعم لو كان الضرر ناشئا من اللزوم كان للقول بارتفاعه من جهة الضرر مجال واسع، لكن الأمر ليس كذلك كما عرفت.
الجهة الثانية: في فقه الحديث وبيان معناه.
فنقول: الضرر اسم مصدر من ضرّ يضرّ ضرا، ويقابله المنفعة. وأما النّفع فهو مصدر لا اسم مصدر، فلا مقابلة بينه‌

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 498
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست