responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 470

المستحب، فيقال الصلاة ثابتة في الذّمّة أو ساقطة عنها. وكيف كان فالرواية دالة على بقاء الحكم أو متعلقه في الذّمّة ولو تعذر بعض أجزائه أو بعض أفراده، بلا محذور في الجمع بينهما. بل هي دالة أيضا على وجوب المرتبة النازلة من الشي‌ء إذا تعذرت المرتبة العالية منه في فرض كون المرتبة النازلة في الصدق العرفي ميسورا من المرتبة العالية.
و لكن الصحيح: أن ما ذكرناه وان كان غاية ما يمكن أن يقرب به دلالة الرواية على ما نحن بصدده، إلاّ أنه غير خال عن الخدشة، فان لفظ السقوط المذكور في الرواية قرينة على اختصاصها بموارد تعذر بعض الأفراد دون بعض، فان غير المتعذر كان وجوبه ثابتا قبل تعذر المتعذر، فهو باق على ما كان عليه، وأما بعض المركب فلم يكن واجبا إلاّ بوجوب ضمني سقط بسقوط المركب بتعذره، فلو كان ثابتا بعد ذلك فهو ثبوت جديد وجعل حادث. فلا معنى للاخبار عن عدم سقوطه بتعذر غيره. وكذلك الحال في المرتبة النازلة عند تعذر المرتبة العالية، فان المرتبة النازلة على تقدير وجوبها وثبوتها في الذّمّة ثابتة بثبوت جديد وجعل حادث.
فإرادة معنى عام من الرواية شامل لموارد تعذر بعض الافراد وتعذر بعض الاجزاء، وتعذر المرتبة العالية يحتاج إلى عناية ومسامحة، لا يصار إليها إلاّ بقرينة.
فتحصل من جميع ما ذكرناه أنه لا دليل على وجوب الإتيان بالميسور من اجزاء الواجب عند تعذر بعضها، فالمرجع حينئذ هو الأصل العملي، وقد مر الكلام فيه. نعم قد عرفت وجوب الإتيان بما تمكن من أجزاء الصلاة، لقيام الدليل عليه بالخصوص.
التنبيه الرابع: فيما إذا تردد الأمر بين جزئية شي‌ء أو شرطيته وبين مانعيته أو قاطعيته.
و الكلام فيه يقع في مسائل. ـ

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 470
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست