responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 448

البعث بالضرورة، فعلى كلا تقديري الالتفات وعدمه يستحيل فعلية الحكم في حقه، ومع استحالة الفعلية يمتنع الجهل بالضرورة.
و قد ذهب صاحب الكفاية إلى إمكان ذلك‌[1]، وأفاد في بيانه وجهين: الأول: ان يوجه الخطاب إلى الناسي لا بعنوانه، بل بعنوان ملازم له واقعا وان لم يكن الناسي ملتفتا إلى الملازمة ليرد المحذور.
و فيه: أن هذا مجرد فرض وهمي، لا واقع له، ولا سيما أن النسيان يختلف باختلاف الأزمان والأشخاص، واختلاف متعلقه، فقد يتعلق النسيان بالقراءة، وقد يتعلق بالسجود أو بغير ذلك من اجزاء الصلاة وشرائطها، فأي عنوان يفرض ملازما للنسيان أينما تحقق، خصوص إذا اعتبر فيه ان لا يكون الناسي ملتفتا إلى الملازمة بينهما.
الثاني: أن يوجه التكليف إلى عامة المكلفين بالإتيان بما يتقوم به العمل في حالتي العمد والسهو، واما بقية الاجزاء والشرائط فيوجه الأمر بكل منها إلى خصوص الذاكرين، أو يخبر عن كونه جزءا أو شرطا لهم خاصة، وعلى كل حال تختص الجزئية أو الشرطية فيها بحال الذّكر، ولا يعم حال النسيان.
و هذا الوجه الّذي ذكره متين في مقام الثبوت، إلاّ انه يحتاج في مقام الإثبات إلى ما يدل عليه. وقد ثبت ذلك في باب الصلاة، حيث ان الأمر بالأركان فيها مطلق لعامة المكلفين، واما بقية الاجزاء والشرائط فالأمر بها مختص بحال الذّكر بمقتضى حديث لا تعاد وغيره من النصوص الواردة في موارد خاصة، وعليه فالناسي لجزء وان كان غير ملتفت إلى نسيانه إلاّ انه ملتفت إلى ان كلما يأتي به من الاجزاء والشرائط انما يأتي به بما هو مأمور به، غاية الأمر أنه يتخيل ان ما يأتي به مماثل لما


[1]كفاية الأصول: 2-240.

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 448
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست