responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 447


تنبيهات الأقل والأكثر
و ينبغي التنبيه على أمور:
الأمر الأول: إذا ثبتت شرطية شي‌ء أو جزئيته للمأمور به في الجملة، ودار الأمر بين كونها مطلقة ليبطل العمل بفقدانها ولو في حال النسيان، أو مختصة بحال العمد ليختص البطلان بالترك العمدي، فهل القاعدة تقتضي الإطلاق ما لم يثبت التقييد بدليل، أو تقتضي الاختصاص إلاّ فيما دل الدليل بالخصوص على الإطلاق؟ وجهان.
و قبل تحقيق ذلك ينبغي التكلم في إمكان تكليف الناسي بغير ما نسيه من الاجزاء والشرائط واستحالته، فإذا ثبت صحة العمل الفاقد لبعض الاجزاء أو الشرائط نسيانا، كما في الصلاة إذا كان المنسي من غير الأركان، فهل يكون الحكم بالصحّة لأجل جهة وفاء المأتي به بالملاك الملزم، وسقوط الأمر باستيفاء ملاكه؟ وهذا البحث وان لم يترتب عليه ثمرة عملية في المثال إلاّ انه يترتب عليه الأثر في موارد جريان الأصل العملي كما ستعرف إن شاء اللّه تعالى. ذهب جماعة إلى استحالة توجيه الأمر إلى الناسي، فاختاروا ان الصحة في مفروض المثال من جهة الوفاء بالملاك، لا من جهة انطباق المأمور به، على المأتي به، نظرا إلى ان الناسي إذا التفت إلى نسيانه انقلب إلى الذاكر، فلا يكون الحكم الثابت لعنوان الناسي فعليا في حقه، وان لم يلتفت إلى نسيانه فلا يعقل انبعاثه عنه، وما لم يمكن الانبعاث لا يمكن

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 447
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست