responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 44

خاص‌[1]، أو بعدم كونه مقطوعا به من طريق مخصوص، غاية الأمر انه لا دليل على ذلك وقوعا إلاّ في بعض الموارد، مثل القطع الحاصل من القياس لرواية أبان‌[2]أو الحاصل من غير الطرق المتعارفة كالجفر والرمل.
و بالجملة فالغرض من هذا التقسيم إنما هو بيان كلام بعض الأخباريين، ومنعهم عن العمل بالقطع إذا لم يحصل عن الكتاب والسنة، وانه هل يكون هذا ممكنا بعد ما فرضنا أن طريقية القطع وحجيته ذاتية بالمعنى المتقدم، أو يكون ذلك مستحيلا؟ فالكلام يقع في موردين: الأول: في بيان الصغرى، وأنه هل ادعى أحد منهم المنع عن العمل بالقطع أم لا؟و الإنصاف ان كلمات جملة منهم وإن كانت ظاهرة في دعوى عدم حصول القطع من المقدمات العقلية، ولا يحصل منها إلاّ الظن الّذي لا دليل على اعتباره، ولكن كلام جملة منهم بعد ما قسّم القطع إلى الحاصل من المقدمات العقلية والحاصل من الكتاب والسنة صريح في المنع عن العمل بالأول، فإسناد المنع إليهم موجبة جزئية غير قابل للإنكار.
الثاني: في بيان الكبرى، ظاهر كلام المحقق النائيني رحمه اللّه على ما عرفت إمكان المنع عن ذلك، بمعنى أخذ خصوص القطع الناشئ عن سبب خاص أو لشخص خاص بالحكم في موضوعه، وأن هذا لا يرجع إلى المنع عن العمل بالقطع حتى ينافيه حجيته الذاتيّة. وتقريب ما أفاد يكون بمقدمات‌[3].
الأولى: إنا وإن لم نلتزم بما التزم به العلامة قدّس سرّه من أن العلم ملازم لثبوت‌


[1]فوائد الأصول: 3-13-14.
[2]وسائل الشيعة: 19-باب 44 من أبواب ديات الأعضاء، ح 1.
[3]فوائد الأصول: 3-11-14.

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست