responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 43


الأمر الثالث: تقسيم القطع إلى الطريقي والموضوعي‌

الغرض من هذا التقسيم‌
و الغرض من هذا التقسيم مع عدم وجود القطع الموضوعي في الأدلة-و على فرض وجوده ففي غاية القلة-إنما هو بيان ما ذكره بعض الأخباريين من المنع عن العمل بالقطع إذا لم يكن ناشئا من الكتاب والسنة، وهذا هو الجهة الثالثة من الكلام في حجية القطع التي وعدنا التكلم فيه، وحيث انّ الأخباريين جوزوا المنع عن العمل بالقطع قسم الشيخ‌[1]قدّس سرّه ومن تأخر عنه القطع إلى ما يكون طريقا إلى متعلقه وإلى ما يكون مأخوذا في الموضوع، وادعوا أن القطع الطريقي يستحيل المنع عن العمل به لاستلزامه تحقق التناقض أما واقعا وأما في نظر القاطع. نعم يمكن منع غير القاطع عن العمل بالقطع الحاصل لغيره كالمقلد بالقياس إلى قطع مقلّده إذا لم يكن ناشئا عن الكتاب والسنة. وذكروا أيضا أن القطع بالحكم لا يعقل أن يؤخذ في موضوع نفسه لا شرطا ولا مانعا، وهكذا في موضوع مثله أو ضده، لاستلزامه الدور في الأول، واجتماع المثلين أو الضدين في الثاني، والعقل لا يصدّق ورود حكم من الشارع مستلزم لذلك.
مناقشة ما ذكره المحقق النائيني من إمكان أخذ خصوص القطع الناشئ عن سبب خاص أو لشخص خاص بالحكم في موضوعه‌
و لكن المحقق النائيني رحمه اللّه ذهب إلى إمكان تقييد الحكم بالقطع به من طريق‌


[1]فرائد الأصول: 1-51(ط. جامعة المدرسين).


اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست