responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 400

و لو كان الأمر بالصوم كافيا في ردعه عن الابطال أيضا، كما هو الحال في أكثر المتدينين بل جميعهم، وهكذا الحال في غير الصوم من الواجبات الإلهية، ومن الواضح ان الالتزام بالفساد فيها بديهي الفساد، وإذا صح التقرب بذلك ظهر صحة النهي عما لا يكون للمكلف داعي إلى فعله غالبا أو دائما، فانه في مثل ذلك يكون الداعي الفعلي إلى الترك كلا الأمرين من الداعي النفسانيّ والتكليف الإلهي على نحو يصلح كل منهما للداعوية مستقلا، وقد عرفت انه يكفي في حصول التقرب من المولى الّذي هو الغاية القصوى من التكليف.
(بقي أمران)الأول: انه بناء على اعتبار الدخول في محل الابتلاء في صحة التكليف وحسنه، إذا شككنا في كون بعض أطراف العلم الإجمالي خارجا عن محل الابتلاء من جهة الشك في مفهومه وعدم تعين حده، فهل يرجع فيه إلى الإطلاقات، أو إلى أصالة البراءة في الطرف المبتلى به؟و جهان. ذهب شيخنا الأنصاري رحمه اللّه إلى الأول‌[1]بدعوى انه لا بد من التمسك بالإطلاق في مقام الإثبات ما لم يثبت التقييد، ولازم ذلك هو العلم بالتكليف الفعلي الموجب لعدم جريان الأصول في أطرافه. وذهب صاحب الكفاية إلى الثاني‌[2]، بتقريب: ان التمسك بالإطلاق في مقام الإثبات انما يتم فيما إذا صح الإطلاق ثبوتا، ليستكشف بالإطلاق في مقام الإثبات الإطلاق في مقام الثبوت، ومع الشك في صحة الإطلاق ثبوتا لا أثر للإطلاق إثباتا.
و التحقيق: كما ذهب إليه المحقق النائيني رحمه اللّه‌[3]صحة ما أفاده الشيخ قدّس سرّه والوجه فيه ان بناء العقلاء أنما هو على حجية ظاهر كلام المولى ما لم تثبت قرينة عقلية أو


[1]فرائد الأصول: 2-422(ط. جامعة المدرسين).
[2]كفاية الأصول: 2-223.
[3]فوائد الأصول: 4-55-57.

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 400
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست