responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 399

نفساني أيضا، وتوضيح ذلك ان قصد القربة إذا انضم إليه الداعي النفسانيّ فهو يتصور على وجوه.
الأول: أن يكون الداعي للمكلف فعلا نحو الفعل أو الترك أمر المولى وتكليفه، ولا يكون الداعي النفسانيّ الموجود معه إلاّ مندكا فيه كالحجر في جنب الإنسان. وهذا لا إشكال في صحة العبادة معه، وتحقق التقرب به مطلقا.
الثاني: ان ينعكس الأمر، بان يكون الداعي الفعلي للمكلف نحو العلم مجرد ميله النفسانيّ، وكان قصد القربة تابعا ومندكا فيه بحيث لو لم يكن في البين تكليف لأتى بالعمل أيضا. وهذا لا إشكال في فساد العبادة معه، وفي عدم حصول التقرب مطلقا.
الثالث: أن يكون الداعي له كلا الأمرين، ويتصور هذا على قسمين.
الأول: أن يكون لكل من الأمرين دخل في تحقق الفعل أو الترك، بان يكون كل منهما جزء السبب. ولا إشكال معه في فساد العبادة، وعدم حصول القربة لقوله تعالى‌ ( انا خير شريك من عمل لي ولغيري جعلته لغيري‌ ) .
القسم الثاني: أن يكون كل من الداعيين تام السببية، كما لو فرضنا حرارة الهواء بحيث لو لم يكن من المولى تكليف بالغسل لكان المكلف مستعملا للماء لأجل تبريد بدنه، ولكن لو لم يكن الهواء حار لكان مجرد أمر المولى كافيا في محركيته للعبد وخضوعه لمولاه. وقد وقع النزاع في حصول التقرب، وصحة العمل العبادي في هذا القسم. إلاّ ان الظاهر حصول التقرب فيه، إذ العبد حينئذ لا يتمكن من أن يجعل داعيه خصوص أمر المولى، فليس عليه إلاّ ان يسند العمل إلى مولاه، بان لا يكون في تحركه عن تحريك المولى قصور في نفسه، وانضمام داع اخر إليه قهرا لا يضر بإضافته عمله إلى مولاه، وكونه تام العبودية في مقام الامتثال. ولو لا ما ذكرناه لم يحكم بصحة صوم من لا يبطل صومه عند الناس بطبعه تحفظا على مقامه وشرافته، ـ

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 399
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست