responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 395

هو لأن يكون رادعا للمكلف عن اختياره، وسادا لطريقه، فكيف يعقل أن يكون مغيا به ومرتفعا عند حصوله، فلا مناص عن الالتزام بكون ما يختاره المكلف محكوما بالحلية من أول الأمر، ومعه لا يبقى مجال لدعوى العلم بالتكليف على كل تقدير، فلا بد من القول بجريان البراءة في الطرف الآخر فيما إذا كان الاضطرار إلى غير المعين سابقا على العلم الإجمالي، كما هو الحال في الاضطرار إلى المعين.
و بالجملة الالتزام بسقوط التكليف في ما يختاره المكلف رافعا لاضطراره لا يجتمع مع القول بالتنجيز في الطرف الآخر، فلا بد من الالتزام بعدم سقوط التكليف فيه كما اخترناه، أو بعدم التنجيز في الطرف الآخر أيضا كما اختاره صاحب الكفاية، وقد عرفت ان الصحيح ما ذكرناه، هذا كله في الاضطرار إلى ارتكاب بعض الأطراف في الشبهة التحريمية.
و منه يظهر الحال في الاضطرار إلى ترك بعض الأطراف في الشبهة الوجوبية، وانه لا موجب لرفع اليد عن الوجوب الواقعي مع عدم الاضطرار إلى تركه، إلاّ انه مع ذلك لا مناص من الترخيص في ترك بعض الأطراف ظاهرا دفعا للاضطرار، ونتيجة ذلك هو الالتزام بالتوسط في التنجيز، بمعنى ان الواجب الواقعي يصح العقاب على مخالفته لو تركه المكلف قطعا بتركه جميع الأطراف، واما إذا ترك من الأطراف بمقدار يرتفع به اضطراره فلا يصح العقاب على مخالفته لو صادف الحرام الواقعي، وعليه فاللازم هو الإتيان بأطراف الشبهة بمقدار الإمكان، واختصاص الترخيص في الترك بالوجودات المتأخرة على خلاف ما ذكر في الشبهة التحريمية.
التنبيه التاسع: خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء
ذكر الشيخ رحمه اللّه من شرائط تنجيز العلم الإجمالي في الشبهة التحريمية كون جميع أطرافه داخلة في محل الابتلاء[1]، ليتمكن المكلف عادة من‌


[1]فرائد الأصول: 2-420(ط. جامعة المدرسين).


اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 395
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست