responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 394

فالحكم الواقعي ثابت على كل تقدير، ومعه لا وجه للرجوع إلى أصالة البراءة في الطرف الآخر.
ثم ان المحقق النائيني ذهب في المقام إلى كون ما يختاره المكلف رافعا لاضطراره مرخصا فيه واقعا[1]بدعوى: ان المضطر إليه وان كان جامعا بين الحلال والحرام إلاّ انه باختياره يكون مصداقا للمضطر إليه، فترتفع حرمته الواقعية لو كان مصداقا للحرام اتفاقا. ومع ذلك التزم بعدم جريان البراءة في الطرف الآخر، بتقريب: ان سقوط الحرمة عما يختاره المكلف انما يكون بعد اختياره، واما قبله فالحكم المعلوم إجمالا فعلي على كل تقدير، وقد مر في بحث الاضطرار إلى المعين ان الرافع للتكليف إذا كان متأخرا عن العلم الإجمالي وتساقط الأصول فانما يقتصر في رفعه بمورده، واما غيره من الأطراف فيبقى على حاله من تنجز الحكم المعلوم فيه، وعليه فيكون حال المقام حال الاضطرار إلى أحد الأطراف معينا بعد العلم الإجمالي بالتكليف وتساقط الأصول فيها، ونتيجة ذلك هو سقوط التكليف الواقعي على تقدير، وعدم سقوطه على تقدير آخر، المعبر عنه في كلامه بالتوسط في التكليف.
و يرد على ما أفاده: أولا: ما عرفت من أن اختيار المكلف أحد الأطراف لرفع اضطراره لا يوجب سقوط حكمه الواقعي. ودعوى انه بالاختيار يكون مصداقا للمضطر إليه واضحة الفساد، فان الاضطرار إلى الجامع لا ينقلب اضطرارا إلى الفرد المعين بإرادة المكلف واختياره.
و ثانيا: انه على تقدير تسليم سقوط الحرمة الواقعية عما يختاره المكلف خارجا، كيف يعقل الحكم بحرمته إلى زمان اختيار المكلف له، فان تحريم الشي‌ء انما


[1]فوائد الأصول: 4-106-108.

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست