responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 387

و ذهب صاحب الكفاية في المتن‌[1]إلى سقوط العلم الإجمالي عن التنجيز حتى في غير المضطر إليه، بدعوى ان تنجيز العلم بالتكليف يدور مدار وجوده حدوثا وبقاء، ومع الاضطرار لا يكون العلم بالتكليف باقيا بالضرورة.
ثم أورد على نفسه بأنه لو كان بقاء العلم معتبرا في تنجيزه لزم عدم تنجيزه عند فقدان بعض الأطراف، أو خروجه عن مورد الابتلاء أو امتثاله.
و أجاب عنه بان الاضطرار من حدود التكليف، فالتكليف من أول حدوثه يكون مشروطا بعدمه، وهذا بخلاف الفقدان، فانه ليس من حدوده، وانما يكون ارتفاع التكليف به من قبيل ارتفاع الحكم بارتفاع موضوعه، وكذلك الحال في فرض الامتثال والخروج عن محل الابتلاء. ثم أمر بالتأمل.
و لكنه في الهامش‌[2]عدل عن ذلك، والتزم ببقاء تنجيز العلم الإجمالي في غير الطرف المضطر إليه، بتقريب: ان العلم الإجمالي من أول الأمر تعلق بأحد التكليفين مرددا بين القصير والطويل، نظير ما لو علم إجمالا بوجوب الجلوس في المسجد بمقدار ساعتين أو الجلوس في الصحن بمقدار أربع ساعات، والعلم بالتكليف المردد بين القصير والطويل يوجب تنجيزهما معا، وسقوط التكليف القصير بانتهاء أمده لا يستلزم سقوط الآخر.
و الصحيح: هو القول بالتنجيز، لما عرفت، ولأن الشك في التكليف في غير الطرف المضطر إليه هو بعينه الشك الّذي حكم بعدم جريان الأصل فيه، وليس هو شكا حادثا، فلا مؤمن في ارتكابه من العقاب، فيجب الاجتناب عنه بحكم العقل.
و اما ما ذكره صاحب الكفاية أولا من ان الاضطرار من حدود التكليف بخلاف الفقدان ونحوه، فيرفعه ما ذكرناه في مبحث الظن من ان فعلية التكليف تدور مدار


[1]كفاية الأصول: 2-216-218.
[2]كفاية الأصول: 2-216.


اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست