responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 386

الضمان إلى مثله أو قيمته، لا نظن ان يلتزم أحد بذلك، فكيف يلتزم بمثله في المقام.
التنبيه الثامن: إذا اضطر إلى ارتكاب بعض أطراف العلم الإجمالي في الشبهة التحريمية، أو إلى ترك بعض أطرافه في الشبهة الوجوبية،
فتارة: يكون الاضطرار إلى طرف معين، وأخرى: إلى أحد الأطراف لا بعينه، فهنا مسألتان. وقبل التكلم في ذلك لا بد من بيان ان محل الكلام انما هو فيما كان الاضطرار رافعا للحكم المعلوم بالإجمال في الطرف المضطر إليه بالكلية، واما فيما لم يكن كذلك، بان كان للعلم الإجمالي أثر في الطرف المضطر إليه في الجملة، فلا إشكال في تنجيز العلم الإجمالي، وتساقط الأصول بعد الاضطرار أيضا، فلو اضطر إلى شرب الماء ثم علم بنجاسته أو نجاسة الخل، فالاضطرار إلى شرب الماء انما يوجب جواز شربه، واما ترتيب بقية آثار الطاهر عليه فلا، فالعلم بنجاسته أو نجاسة الخل يوجب العلم بعدم جواز التطهير به أو حرمة شرب الخل، وهذا العلم يوجب تنجيز المعلوم، فلا يجوز التطهير بذلك الماء ولا شرب الخل.
الاضطرار إلى طرف معين‌
إذا عرفت هذا فنقول: في المسألة الأولى وهي الاضطرار إلى المعين ثلاثة صور.
الصورة الأولى: ان يضطر إلى الواحد المعين بعد ثبوت العلم الإجمالي وتنجز التكليف، كما لو علم إجمالا بنجاسة الحليب أو الخل، ثم اضطر إلى شرب الحليب لرفع عطشه، فهل يسقط العلم الإجمالي عن التنجيز حتى في غير المضطر إليه؟ قولان. اختار الشيخ قدّس سرّه بقاء التنجيز بالإضافة إلى غير المضطر إليه، لأن التكليف على تقدير تعلقه به واقعا قد تنجز بمنجز سابق، ولم يحدث ما يوجب سقوطه فيه‌[1].


[1]فرائد الأصول: 2-425(ط. جامعة المدرسين).

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 386
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست