responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 379

فرق في حكم العقل بقبح التفويت بين كونه مستندا إلى العبد وكونه مستندا إلى المولى، ومن الظاهر ان ترخيص المولى في ارتكاب الطرف المبتلى به فعلا وترخيصه في ارتكاب الطرف الآخر في ظرف الابتلاء به ترخيص في تفويت الملاك الملزم التام، وهو على حد الترخيص في مخالفة التكليف الفعلي وعصيانه.
التنبيه السابع: في الشبهة غير المحصورة.
تعريف الشبهة غير المحصورة وحكمها
و يقع الكلام أولا في تحديد موضوعها، ثم في بيان حكمها. وذكر لتعريفها وجوه: الأول: ان غير المحصور ما يعسر عده.
و فيه: أولا: ان عسر العد لا عبرة به، لعدم انظباطه في نفسه من جهة اختلاف زمان العد وغيره، فالألف يعسر عدها في ساعة، ولا يعسر عدها في يوم أو أكثر.
و ثانيا: ان تردد الشاة الواحدة المغصوبة المرددة في أغنام البلد التي لا تزيد على الألف مثلا من الشبهة غير المحصورة عندهم، والحبة الواحدة من الأرز المغصوبة المرددة في الف الف حبة مجتمعة في إناء ليس كذلك، مع ان عد الف الف أعسر من عد الأغنام، فلا يكون عسر العد ضابطا للشبهة غير المحصورة.
الوجه الثاني: ان الشبهة غير المحصورة ما يعسر موافقتها القطعية.
و فيه: ان العسر بنفسه مانع عن تنجز التكليف وفعليته، سواء كانت أطراف الشبهة قليلة أو كثيرة، فلا يكون ذلك ضابطا أيضا.
الوجه الثالث: ما ذكره الشيخ رحمه اللّه من ان الشبهة غير المحصورة ما كان احتمال التكليف في كل من أطرافها موهوما لكثرة الأطراف‌[1].
و فيه: أولا: ما أفاده المحقق النائيني رحمه اللّه انه إحالة إلى امر مجهول، فان الوهم له‌


[1]فرائد الأصول: 2-438(ط. جامعة المدرسين).


اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست