responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 376

الأطراف، ولكنه يتمكن من ارتكاب كل منهما بالفعل، وذلك كما إذا علم بوجوب صلاة الظهر أو الجمعة، فانه وان لم يتمكن من الجمع بينهما في زمان واحد إلاّ انه متمكن من اختيار أي منهما شاء في كل آن، ونظيره العلم بحرمة أحد الضدين اللذين لهما ثالث. ولا ينبغي الإشكال في تنجيز العلم الإجمالي في هذا القسم أيضا بعد العلم بالتكليف الفعلي وسقوط الأصول في أطرافه.
الثالث: ما إذا كانت التدريجية مستندة إلى تقيد أحد الأطراف بزمان أو زماني متأخر. والحكم المعروف في هذا القسم، تارة: يكون فعليا على كل تقدير، وأخرى: لا يكون فعليا إلاّ على تقدير دون تقدير.
اما القسم الأول: فلا ينبغي الإشكال في تنجيز العلم الإجمالي فيه، إذ الملاك في تنجزه هو العلم بالتكليف الفعلي، وهو حاصل على الفرض، مثاله ما إذا علم إجمالا بتعلق النذر بقراءة سورة خاصة في هذا اليوم أو في غد، فانه بناء على كون الوجوب فعليا بالنذر لإمكان الواجب التعليقي نعلم بتكليف فعلي متعلق بالقراءة في اليوم أو بالقراءة في الغد، فالتدريجية انما هي في المتعلق، واما الوجوب فهو حاصل بالفعل لا تدريجية فيه على كل تقدير، وفي مثل ذلك لا بد من القول بتنجيز العلم الإجمالي، لما عرفت من ان العبرة في التنجيز بالعلم بالتكليف الفعلي وهو ثابت على الفرض.
و اما القسم الثاني: وهو ما لا يكون العلم فيه متعلقا بالتكليف الفعلي على كل تقدير، كما إذا علم بوجوب مردد بين كونه فعليا بالفعل وكونه فعليا فيما بعد، نظير ما إذا تردد أمر الواجب بين كونه مطلقا أو مشروطا بشرط يحصل فيما بعد. فقد اختلفت فيه كلماتهم، فبين قائل بجواز الرجوع إلى الأصل في كل من الطرفين كما ذهب إليه صاحب الكفاية[1]و قائل بتنجيز العلم الإجمالي وعدم جواز الرجوع إلى الأصول‌


[1]كفاية الأصول: 2-215.

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست