responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 375

العلم الإجمالي، واما فيه كما إذا علم إجمالا بأنه يبتلى في هذا اليوم بمعاملة ربوية من جهة الشبهة الحكمية، فلا إشكال في وجوب الاحتياط، سواء قلنا بتنجيز العلم الإجمالي أو لم نقل به. والوجه فيه: ان الإقدام على كل معاملة يحتمل فيها الرّبا مع قطع النّظر عن العلم الإجمالي مورد للاحتياط، لكون الشبهة حكمية، ولا يجوز فيها الرجوع إلى البراءة قبل الفحص، هذا من جهة الحكم التكليفي. واما من جهة الحكم الوضعي، فيحكم في كل معاملة تقع في الخارج بالفساد، لأصالة عدم حصول النقل والانتقال.
و توهم جواز الرجوع إلى العمومات الدالة على صحة كل عقد كقوله تعالى { أوْفُوا بِالْعُقُودِ } [1]، يدفعه العلم بتخصيصها بالمعاملة الربوية، وعدم بقائها على عمومها، فالشك في الصحة والفساد انما هو من جهة الشك في الانطباق، لا من جهة الشك في التخصيص، هذا مضافا إلى ان التمسك بالعموم متفرع على الفحص أيضا: كما كان الأمر كذلك في الرجوع أصالة البراءة.
إذا عرفت ذلك فنقول: ان تدريجية أطراف العلم الإجمالي تقع على وجوه.
الأول: ان تكون مستندة إلى اختيار المكلف مع تمكنه من الجمع بينها، كما إذا علم بغصبية أحد الثوبين وكان متمكنا من لبسهما معا، ولكنه اقترح لبس أحدهما في زمان والآخر في زمان آخر. لا إشكال في خروج الوجه عن محل الكلام، فان العلم بالتكليف الفعلي مع تمكن المكلف من مخالفته وموافقته القطعيتين يوجب تنجزه على ما عرفت.
الثاني: أن تكون التدريجية مستندة إلى عدم تمكن المكلف من الجمع بين‌


[1]المائدة: 1.


اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 375
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست