responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 374

من الطرفين بالإضافة إلى الأثر المشترك، فيسقط في كل منهما، فيكون العلم منجزا له. واما بالنسبة إلى الأثر المختص ببعض الأطراف فيجري الأصل فيه بلا معارض، ففي المثال المتقدم لا يجوز شرب الماء، ولكن لا مانع من الوضوء به.
و التحقيق: ان العلم الإجمالي منجز بالنسبة إلى جميع الآثار، وذلك لأن جواز الوضوء به متفرع على جريان قاعدة الطهارة فيه، فإذا فرض عدم جريانها بالمعارضة فلا طريق للحكم بطهارة الماء كي يجوز الوضوء به، فنفس احتمال نجاسته مانع عن التوضي به لو لم يكن هناك ما يوجب الحكم بطهارته. هذا كله في فرض تعدد الموضوع والعلم إجمالا بثبوت حكم واحد في موضوع، أو ثبوت حكمين في الموضوع الآخر.
و اما لو كان الموضوع واحدا وكان الترديد في السبب الّذي تعلق به العلم الإجمالي، كما لو علم بأنه استدان من عمرو عشرة دراهم أو انه أتلف منه ما يساوي عشرين درهما، ففي مثل ذلك يكون القدر المشترك معلوم التحقق، والزائد مشكوك الحدوث، فيرجع فيه إلى الأصل، والترديد في السبب لا ينافي انحلال الحكم المسبب إلى المتيقن والمشكوك، فان ما يوجب تنجز الحكم انما هو العلم بنفس التكليف لا بسببه.
ثم ان ما ذكرناه في الفرض الأخير انما هو فيما لم يكن فيه أصل موضوعي حاكم على أصالة البراءة ونحوها، ففي ما لو دار الأمر بين كون نجاسة الثوب مستندة إلى ملاقاة البول أو الدم لا يمكن الرجوع إلى أصالة عدم وجوب غسله ثانيا، فان استصحاب النجاسة قبل الغسلة الثانية حاكمة على الأصل المزبور كما هو ظاهر.
التنبيه السادس: هل يفرق في تنجيز العلم الإجمالي بين الدفعيّات والتدريجيات؟و جهان، بل قولان.
و ليعلم ان محل الكلام في هذا التنبيه والتنبيه الآتي هو ما إذا لم تكن أطراف العلم الإجمالي موردا للاحتياط في نفسها مع قطع النّظر عن‌

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست