responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 366

أصالة الحل، والأصل الجاري في الطرف الآخر المترتب عليه جواز الشرب أصالة الطهارة، والعلم الإجمالي بالحرام الموجود في البين يمنع جريانهما، لا لخصوصية فيهما، بل لأن جريانهما معا مناف للعلم الإجمالي، فكما أن أصالة الطهارة المترتب عليها جواز الشرب إذا انضمت إلى أصالة الحل في الطرف الآخر لزم الترخيص في المعصية، كذلك أصالة الحل إذا انضمت إليها أصالة الحل في الطرف الآخر، فإذا علم حرمة أحد المائعين كان الترخيص في كليهما ترخيصا في المعصية، وفي أحدهما بلا مرجح، سواء كان الترخيص بلسان الحكم بالطهارة أو بلسان الحكم بالحلية ابتداء.
و ان شئت قلت: الأمر في مثل المقام دائر بين سقوط أصالة الإباحة في محتمل الغصبية وسقوط أصالة الطهارة وأصالة الإباحة في محتمل النجاسة، وبما أنه لا ترجيح في البين، لا بد من سقوط جميعها. ومن هذا القبيل ما إذا علم بولية مائع أو نجاسة مائع آخر بنجاسة عرضية، فان الأصل الجاري فيما يحتمل نجاسته بالعرض وان كان هو الاستصحاب، والأصل الجاري في الطرف الآخر هو أصالة الطهارة، إلاّ أنه مع ذلك لا تصل النوبة إلى أصالة الطهارة فيما يحتمل نجاسته العرضية بعد سقوط الاستصحاب فيه، فان العلم بالنجس في البين مانع عن جعل الطهارة الظاهرية بأي لسان يكون في كلا الطرفين، لاستلزامه المخالفة القطعية، ولا في أحدهما لأنه بلا مرجح. هذا كله فيما إذا كان الأصل الطولي موافقا في المؤدى مع الأصل الجاري في مرتبة سابقة عليه.
و اما إذا كان مخالفا له، فيرجع إليه بعد تساقط الأصول العرضية مطلقا، من دون فرق بين كون الأصول العرضية متماثلة وكونها متخالفة، فلو علم إجمالا بزيادة ركوع في صلاة المغرب أو نقصانه من صلاة العشاء بعد الفراغ منهما، فقاعدة الفراغ في كل من الصلاتين تعارض مثلها في الأخرى، وبعد ذلك يرجع إلى استصحاب‌

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست