responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 359

الخارج بعدم وجوبهما تعيينا، واحتملنا ثبوت الوجوب لهما تخييرا، فلو دل دليل على وجوب صلاة الجمعة الظاهر في كونه واجبا تعيينا، ودل دليل آخر على وجوب صلاة الظهر كذلك، أو دل أحد الدليلين على وجوب صلاة القصر والآخر على وجوب صلاة التمام كان مقتضى القاعدة رفع اليد عن الظهور في الوجوب التعييني المستفاد من الإطلاق، وحمل كل منهما على الوجوب التخييري. وبالجملة كلما دار الأمر بين رفع اليد عن أصل الحكم ورفع اليد عن إطلاقه، كان الثاني هو المتعين، لأنه المتيقن، واما رفع اليد عن أصل الحكم فلا موجب له بعد إطلاق دليله أو عمومه.
إذا عرفت ذلك فنقول: من الواضح ان القسم الأول من التخيير غير جار في المقام، لعدم الدليل عليه. كما ان القسم الثاني أجنبي عما نحن فيه، لأن المكلف في مورد العلم الإجمالي قادر على الامتثال القطعي بالاجتناب عن مجموع الأطراف، كما انه قادر على ارتكاب جميعها. نعم التخيير في الخبرين المتعارضين على مسلك المعتزلة من باب التخيير في باب التزاحم، إلاّ انه مع بطلانه في نفسه أجنبي عن التخيير في باب الأصول العملية.
و اما القسم الثالث، فربما يتوهم جريانه في المقام بدعوى: ان مقتضى إطلاق أدلة الأصول هو ثبوت الترخيص في كل واحد من أطراف العلم الإجمالي، سواء عمل المكلف على طبقه بارتكابه له أم لم يعمل، وقد علمنا من الخارج استحالة هذا الجعل، لاستلزامه الترخيص في مخالفة التكليف الواصل، لكنه يدور الأمر بين رفع اليد عن الترخيص في جميع الأطراف رأسا ورفع اليد عن إطلاق وتقييده في كل طرف بما إذا لم يرتكب الطرف الآخر، وقد عرفت ان المتعين هو الثاني، ولازم ذلك هو الالتزام بالتخيير في تطبيق الترخيص على أي طرف من الأطراف كيف ما أراد المكلف. وقد وقع نظير هذا في تعارض الأمارتين، فتوهم ان مقتضى القاعدة هو

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست