responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 358

على ثلاثة أقسام.
الأول: التخيير الشرعي الثابت بدليل خاص، كالتخيير في الأخذ بالخبرين المتعارضين عند فقد المرجحات الثابت بقوله عليه السلام: «إذا فتخير».
الثاني: التخيير العقلي الثابت في مورد التزاحم، كما في إنقاذ الغريقين، فان المكلف حيث لا يتمكن من امتثال كلا الخطابين المشتملين على حكمين تعيينين فلا محالة يسقط الإطلاق من كليهما، فتكون النتيجة ثبوت التكليف في كل منهما مشروطا بعدم الإتيان بمتعلق الآخر على ما عرفت الحال فيه في بحث الضد.
الثالث: التخيير الثابت من جهة الاقتصار على المقدار المتيقن في رفع اليد عن ظواهر خطابات المولى، ولا بأس في التعبير عنه بالتخيير العقلي أيضا، وذلك كما لو ورد عام له إطلاق أحوالي مثل قولنا«أكرم كل عالم»الظاهر في وجوب إكرام كل فرد من العلماء تعيينا من غير تقييد بإكرام غيره وعدمه، ثم علمنا بعدم وجوب إكرام فردين منه معا كزيد وعمرو، ودار الأمر بين أن يكون كل منهما خارجا عن العموم تخصيصا، فلا يجب إكرامهما أصلا، وخارجا عنه تقييدا، ليجب إكرام كل منهما عند عدم إكرام الآخر، ففي مثل ذلك لا بد من الاقتصار على المقدار المتيقن، وهو الحكم بعدم وجوب إكرام كل منهما عند إكرام الآخر. واما الحكم بعد وجوب إكرامه على الإطلاق فلا موجب له.
و ان شئت قلت: انّ الدليل العام كما دل على وجوب إكرام كل منهما دلّ على إطلاق الوجوب لحال إكرام الفرد الآخر وعدمه، وقد علمنا من الخارج بعدم الإطلاق لحال إكرام الفرد الآخر قطعا، فيرفع اليد عنه. واما عدم ثبوت الوجوب له رأسا فهو غير معلوم، فيؤخذ بظهور الدليل في ثبوته، فتكون النتيجة هو التخيير بين إكرام زيد وترك إكرام عمرو وعكسه.
و هذا البيان يجري في كل ما إذا دل دليلان على وجوب امرين، وعلمنا من‌

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست