responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 354

أولا: أنه خروج عن محل الكلام، فان بحثنا في تنجيز العلم الإجمالي انما هو بعد الفراغ عن إثبات عدم اختصاص الأحكام بالعالمين، وانها تعم الجاهلين.
و ثانيا: ان ذلك لا يصلح فارقا بين العلم الإجمالي والتفصيليّ، إذ كما يمكن أخذ العلم التفصيليّ في موضوع حكم، فلا يكون فعليا بدونه، ولو فرض في مورد علم إجمالي، كذلك يمكن أخذ العلم الإجمالي في موضوعه، فلا يكون فعليا مع عدمه، ولو فرض في مورد علم تفصيلي. وان أراد به دخل العلم التفصيليّ في فعلية الحكم المتعلق به مع كونه طريقيا وغير مأخوذ في موضوعه، فقد عرفت أنه أمر مستحيل، لاستلزامه الخلف.
الثاني: ما ذكره بعض الأساطين رحمه اللّه من أن الحكم الواقعي بعد وصوله إلى المكلف وتنجزه امتنع جعل الترخيص على خلافه، لمناقضة الترخيص له، وتوضيحه: ان كل واحد من الأطراف وان لم يكن التكليف فيه معلوما، إلاّ أن الإلزام الجامع بينها معلوم وواصل تفصيلا، والتردد انما هو في خصوصية متعلقه، فكما لا يمكن الترخيص في مخالفة ذاك الإلزام قطعا، لا يمكن الترخيص في مخالفته احتمالا.
و الجواب عنه: بالنقض وبالحل. أما النقض، فبما لو فرض الأصل الجاري في بعض الأطراف نافيا دون بعض، كما لو علم إجمالا بوقوع نجاسة في أحد الإناءين، وكان أحدهما متيقن النجاسة سابقا، فان أصالة الطهارة تجري في غير مستصحب النجاسة بلا إشكال، مع أن العلم بوجود تكليف فعلي موجود بالوجدان.
فان قلت: التكليف في مستصحب النجاسة ثابت قبل تحقق العلم الإجمالي على الفرض، فالعلم بوقوع النجاسة فيه أو في غيره لا يوجب علما بحدوث تكليف جديد، فلا يقاس ذلك بالمقام.
قلت: سبق النجاسة في أحد الإناءين لا يضر بالعلم بالتكليف الفعلي المردد

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست