responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 352

تخصيصها بغيرها عقلا.
المسألة الثانية: في إمكان جعل الحكم الظاهري ولو في بعض الأطراف وعدمه.
و المعروف بينهم انه لا مانع منه ثبوتا، وانه يمكن ذلك في نفسه، ومن ثم قالوا: ان العلم الإجمالي ليس علة تامة لوجوب الموافقة القطعية. وذهب المحقق صاحب الكفاية وبعض الأساطين من تلامذته إلى استحالة ذلك، وما ذكر في وجه الاستحالة امران: الأول: ما أفاده صاحب الكفاية[1]رحمه اللّه من انه لو أمكن جعل الحكم الظاهري في بعض الأطراف على خلاف الواقع لأمكن في الجميع، كما انه لو امتنع جعله في الجميع امتنع في البعض، فهما متلازمان إمكانا وامتناعا.
و ملخص ما ذكره في هذا المقام: انه لا فرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيليّ في انكشاف الواقع بهما، ومن حيث حجيتهما الذاتيّة غير القابلة للجعل، فان كان بينهما فرق فانما هو من ناحية المعلوم نفسه لا من حيث الانكشاف، بيان ذلك: ان المعلوم بالإجمال ربما لا يكون فعليا من تمام الجهات، لأجل الاضطرار إلى بعض الأطراف، أو الإكراه عليه، أو خروجه عن محل الابتلاء، أو لدخل الانكشاف التام في تمامية فعليته، ففي مثل ذلك لا مانع من جعل حكم آخر على خلافه وان استلزم المخالفة القطعية، لعدم التنافي بين الحكمين إذا لم يكونا فعليين من تمام الجهات. واما إذا فرض فعلية المعلوم بالإجمال، وتحقق ما هو العلة التامة للبعث أو الزجر الفعلي امتنع جعل الحكم الظاهري على خلاف الواقع المنكشف في تمام الأطراف أو بعضه، ضرورة استحالة الترخيص ولو احتمالا في مخالفة الحكم المنجز.


[1]كفاية الأصول: 2-208-215.

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست