responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 344


تذييل لو كان لمورد دوران الأمر بين المحذورين أفراد طويلة أو عرضية، فهل يكون التخيير بين تلك الأفراد بدويا أو استمراريا؟
مثلا لو علم إجمالا بأنه حلف على الإتيان بفعل أو على تركه في كل ليلة جمعة، فهل يلحظ ذلك الفعل في كل ليلة من ليالي الجمعة واقعة مستقلة، فيحكم فيه بالتخيير، فيجوز للمكلف الإتيان به في ليلة، وتركه في ليلة أخرى، أو يلحظ المجموع واقعة واحدة، فيتخير بين الفعل في الجميع، والترك كذلك، ولا يجوز له التفكيك بين أفراد ذلك الفعل بالإتيان به تارة، وتركه أخرى؟و جهان. ذهب بعضهم إلى كون التخيير استمراريا، نظرا إلى ان كل فرد من تلك الأفراد له حكم مستقل مغاير لحكم فرد آخر، وقد دار الأمر فيه بين محذورين، فيحكم العقل فيه بالتخيير، لعدم إمكان الموافقة والمخالفة القطعيتين، ولا يترتب على ذلك سوى ان المكلف إذا اختار الفعل في فرد والترك في فرد آخر يعلم بمخالفة التكليف الواقعي في أحدهما، ولا بأس به فيما لم يكن التكليف منجزا، كما هو المفروض.
و لكن ذلك يندفع بان العلم بالإلزام الجامع بين الوجوب والحرمة وان لم يوجب تنجيز المعلوم بالإجمال، إلاّ انه مع فرض تعدد الأفراد يتولد من العلم الإجمالي بالإلزام المردد بين الوجوب والحرمة في كل فرد علم إجمالي ثابت بين كل فردين من الأفراد، وهو العلم بوجوب أحدهما وحرمة الآخر بنحو المنفصلة المانعة الخلو، إذ المفروض اشتراكهما في الحكم وجوبا وحرمة، فان كان أحدهما المعين واجبا وإلاّ فالآخر حراما قطعا، وهذا العلم الإجمالي وان لم يمكن موافقته القطعية، لاحتمال الوجوب والحرمة في كل منهما، إلاّ انه يمكن مخالفته القطعية، وقد مر عليك ان العلم الإجمالي ينجز معلومه، فلا يجوز للمكلف التفكيك بين الأفراد بالفعل والترك.

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست