responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 343

حرمة مخالفته كذلك، ولا مزاحمة بينهما في المقام من حيث حرمة المخالفة القطعية لتمكن المكلف من تركها بالإضافة إلى كل منهما، وانما المزاحمة بينهما من ناحية وجوب الموافقة القطعية الثابت بحكم العقل لكل تكليف إلزاميّ في نفسه، وحيث لم يثبت لأحدهما ترجيح بالإضافة إلى الآخر، فلا وجه لتخصيص أحدهما بذلك ورفع اليد عن حرمة المخالفة القطعية بالإضافة إلى الآخر، فإذا لا مناص من سقوط وجوب الموافقة القطعية بالإضافة إلى كلا الحكمين، ووصول النوبة إلى الموافقة الاحتمالية.
ثم لا يخفى انما ذكرناه من عدم تقديم محتمل الأهمية في مفروض الكلام لا ينافي تقديم ما علم أهميته في الواقع، كما لو حلف على ذبح شاة له في ليلة معينة، واشتبهت الشاة بالنفس المحترمة لظلمة ونحوها، فانه لا ريب في عدم ثبوت التخيير للمكلف في مثل ذلك، بل يجب عليه بحكم العقل تقديم معلوم الأهمية وان استلزم ذلك القطع بمخالفة التكليف الآخر، والسر فيه ان العلم بأهمية تكليف يستتبع القطع بعدم رضاء الشارع بتفويت ملاكه على كل حال، ويترتب على هذا العلم القطع بجعل إيجاب الاحتياط في ظرف الشك، فعند التحقيق تقع المزاحمة بين إيجاب الاحتياط والتكليف الآخر غير الأهم، فيتقدم إيجاب الاحتياط لأهمية ملاكه.
و هذا الوجه لا يجري فيما لم يحرز أهميته في البين، فان إيجاب الاحتياط الشرعي فيه غير ثابت، والحكم العقلي بلزوم إحراز الموافقة القطعية قد عرفت انه مشترك فيه بين كل منهما، فلا وجه للترجيح.
و فذلكة ما تقدم ان الأصول العملية ان كانت جارية في أطراف العلم الإجمالي، فلا يبقى تكليف منجز ليتعين الأخذ بالأهم عند الدوران بين التعيين والتخيير. وان لم تكن جارية، فيكون كل من الحكمين منجزا من حيث المخالفة القطعية، ولا وجه لرفع اليد عن تنجيز أحدهما لأجل احتمال أهمية إحراز الامتثال في الآخر.

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست