responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 342

أولا: النقض بما إذا علم تساوي الوجوب والحرمة المعلومين بالإجمال في الأهمية، فان لازم كون الحكمين من المتزاحمين ان يحكم في مثل ذلك بالتخيير، فللمكلف ان يأخذ بالوجوب فيأتي بالفعلين، كما ان له ان يأخذ بالحرمة فيتركهما، مع انه قدّس سرّه لم يلتزم بذلك، وذهب إلى لزوم الإتيان بأحد الفعلين وترك الاخر مخيرا.
و ثانيا: ان محل البحث وان سلمنا دخوله في باب التزاحم، إلاّ انه لم يرد دليل على لزوم الأخذ بمحتمل الأهمية في باب التزاحم مطلقا ليجب الأخذ به في المقام، وانما الوجه في ذلك ما أشرنا إليه سابقا من ان الحكمين المتزاحمين لا بد من الالتزام بسقوط الإطلاق في كليهما أو في أحدهما، ومن الظاهر ان ما لا يحتمل أهميته قد علم سقوط إطلاقه على كلا التقديرين، واما المحتمل أهميته فسقوط إطلاقه غير معلوم، فلا بد من الأخذ به، هذا فيما إذا كان لدليل كل من الحكمين إطلاق لفظي. واما فيما لم يكن لشي‌ء من الدليلين إطلاق، فالوجه في تقديم محتمل الأهمية هو القطع بجواز تفويت ملاك غيره بتحصيل ملاكه، واما تفويت ملاكه بتحصيل ملاك غيره فجوازه غير معلوم، فتصح العقوبة عليه بعد فرض كونه ملزما في نفسه.
و هذان الوجهان غير جاريين في محل الكلام إذ المفروض بقاء الإطلاق في كلا الحكمين، وعدم ثبوت جواز تفويت الملاك في شي‌ء منهما، من دون فرق بين كون أحدهما أهم من الآخر في الواقع وعدمه. واما حكم العقل بلزوم إحراز الامتثال فهو مشترك فيه بين كل تكليف إلزاميّ، من غير فرق في ذلك بين ما كان في أعلى المراتب من الأهمية وما كان في أضعفها، وعليه فلا موجب لتقديم محتمل الأهمية على غيره والحكم بلزوم موافقته القطعية وان استلزمت المخالفة القطعية بالتكليف الآخر.
و الحاصل: ان كلا من التكليفين كما يقتضي وجوب موافقته القطعية يقتضي‌

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست