responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 339

شي‌ء، والآخر بترك شي‌ء آخر، وقد اشتبه الأمر ان في الخارج، فالامر في كل منهما يدور بين الوجوب والحرمة لا محالة، فقد يقال فيه بالتخيير بدعوى ان كلا من الواقعتين يكون من باب دوران الأمر بين المحذورين مع استحالة الموافقة والمخالفة القطعيتين فيه، فيحكم بالتخيير، وحينئذ جاز له الإتيان بكلا الفعلين، كما جاز له تركهما معا، ولا بأس بالعلم بالمخالفة في أحدهما بعد فرض عدم تنجز التكليف فيه، لدورانه بين الوجوب والحرمة. ولكنه يندفع بان العلم الإجمالي في كل من الفعلين بالإلزام المردد بين الوجوب والحرمة وان لم يكن له أثر أصلا، لاستحالة موافقته ومخالفته القطعيتين كما عرفت، إلاّ انه يتولد في المقام علمان إجماليان آخران، تعلق أحدهما بوجوب أحد الفعلين لا بعينه، والثاني بحرمة أحدهما كذلك، والعلم بالوجوب المردد بينهما يقتضي وجوب الإتيان بهما تحصيلا للموافقة القطعية، كما ان العلم بحرمة أحدهما يقتضي تركهما معا، لعين ما ذكر، وبما انه يستحيل الجمع بين الفعلين والتركين معا يسقط العلمان عن التنجيز من حيث وجوب الموافقة القطعية، ولكن كلا منهما يمكن مخالفته القطعية بإيجاد الفعلين أو بتركهما، فلا مانع من تنجيز كل من العلمين بالمقدار الممكن كما عرفت بيانه فيما تقدم، وعليه فاللازم على المكلف هو اختيار أحد الفعلين، وترك الآخر، تحصيلا للموافقة الاحتمالية.
فيما لو كان التعدد تدريجيا من حيث الأفراد الطولية لموضوع واحد.
و اما القسم الثاني: فهو كما إذا علم بتعلق الحلف بإيجاد فعل في زمان، وبترك ذلك الفعل في زمان آخر، واشتبه الزمانان، ففي كل زمان منهما يدور امر الفعل فيه بين الوجوب والحرمة، وهل يحكم بالتخيير في كل من الزمانين، لأنه واقعة مستقلة دار الأمر فيها بين الوجوب والحرمة، ولا يمكن فيها الموافقة القطعية ولا المخالفة كذلك، أو انه يلحق بالقسم الأول، فتحرم المخالفة القطعية لا مكانها، فلا بد للمكلف من اختيار الفعل في أحد الزمانين، وتركه في الزمان الآخر تحصيلا للموافقة الاحتمالية؟و جهان. ـ

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست