responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 328

المنفعة.
الثالث: الحكم بالتخيير بينهما شرعا.
الرابع: ما اختاره في الكفاية[1]من الرجوع إلى أصالة الإباحة شرعا، والتخيير بينهما عقلا، لعدم خلو المكلف تكوينا من الفعل أو الترك.
الخامس: ما اختاره المحقق النائيني‌[2]من الحكم بالتخيير بينهما عقلا فقط من دون أن يكون المورد محكوما بحكم ظاهري شرعا.
و الصحيح: منها هو الأول، لعموم أدلة البراءة، وعدم ثبوت ما يمنع من شمولها، ويتضح هذا ببيان ما في سائر الأقوال.
اما القول الثاني: فيرد عليه.
أولا: منع أولوية دفع المفسدة من جلب المنفعة مطلقا، لعدم دليل من الشرع أو العقل على ذلك.
و ثانيا: انه لو تم فانما يتم فيما إذا كانت المفسدة والمصلحة معلومتين، واما فيما لم يعلم فيه المفسدة أصلا وكان الموجود احتمالها فلا نسلم أولوية رعاية جانب المفسدة على جانب المصلحة، لأنك قد عرفت عدم لزوم رعاية احتمال المفسدة مع القطع بعدم وجود المصلحة، كما إذا دار الأمر بين الحرمة وغير الوجوب، فكيف يحكم بلزوم رعاية احتمال المفسدة مع احتمال المصلحة أيضا.
و اما القول الثالث: وهو الحكم بالتخيير شرعا، ففيه: انه أن أريد به التخيير في المسألة الأصولية، أعني الأخذ بأحد الحكمين والإفتاء على طبقه، نظير الأخذ بأحد الخبرين المتعارضين فلا دليل عليه، وقياس المقام على الخبرين المتعارضين مع الفارق، لوجود النص هناك دون المقام، فالقول به تشريع محرم. وأن أريد به التخيير


[1]كفاية الأصول: 2-203.
[2]فوائد الأصول: 3-444-445.

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست