responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 327


دوران الأمر بين المحذورين‌
و المراد به دوران الفعل بين الوجوب والحرمة مع عدم احتمال اتصافه بغيرهما، فانه مع احتمال ذلك يرجع فيه إلى البراءة لكونه شكا في التكليف الإلزامي، بل هو أولى بجريان البراءة من الشبهة التحريمية أو الوجوبية المحضة، لعدم جريان أدلة الاحتياط فيه، لعدم إمكانه.
ثم انه يعتبر في محل النزاع ان لا يكون أحد الطرفين بخصوصه موردا للاستصحاب، إذ عليه ينحل العلم الإجمالي، ويجب العمل على طبق الاستصحاب بلا إشكال. وكيف كان يقع الكلام في دوران الأمر بين المحذورين في مقامين: الأول: ما إذا كانت الواقعة واحدة غير متكررة.
الثاني: فيما إذا كانت متعددة.
و الكلام في المقام الأول، يقع تارة: فيما إذا لم يمكن المخالفة القطعية كما في التوصليات، وأخرى: فيما إذا أمكن ذلك كما في العبادات على ما نتكلم فيه، فالبحث يقع في مقامات ثلاثة:
المقام الأول: في دوران الأمر بين المحذورين في التوصليات مع وحدة الواقعة،
و الأقوال فيه خمسة.
الأول: جريان البراءة عن كل منهما عقلا وشرعا.
الثاني: تقديم جانب الحرمة، لكون دفع المفسدة أولى من جلب‌

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست