responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 319

حتى يصلّي في غيره مما قد أحلّ اللّه أكله»[1]، فان صدر الحديث كبقية روايات المقام ظاهرة في المانعية، واعتبار وقوع الصلاة فيما أحل اللّه أكله في ذيل الرواية غير ظاهر في الشرطية، بل هو من جهة فرض وقوع الصلاة في أجزاء الحيوان، فبعد الحكم ببطلانها إذا وقعت في غير المأكول لا بد في صحتها من وقوعها في المأكول، ولو لا الفرض المزبور لم يكن وجه لاعتبار وقوعها فيه بعد القطع بصحتها إذا وقعت في القطن والكتان وغيرهما مما ليس من أجزاء الحيوان.
ثم ان الظاهر أن المانعية انحلالية، فان القضية الحقيقية في نفسها ظاهرة في ذلك، فكما أن النواهي الواردة في المقام لو كانت تحريمية تكليفية كانت ظاهرة في الانحلال، كذلك إذا كانت إرشادية، إذ لا فرق في ظهور القضية في الانحلال بين كون الحكم المذكور فيها إرشاديا وعدمه، كما هو ظاهر، وعليه فالشك في كون موجود خارجي من أجزاء ما لا يؤكل لحمه شك في تعلق تكليف ضمني به زائدا على المقدار المعلوم، وهو مورد للبراءة. ثم لو تنزلنا عن ذلك فغاية الأمر أن يكون المطلوب بهذه النواهي مجموع التروك، وعليه أيضا لا بد من الرجوع إلى البراءة، لأن الشك في كون شي‌ء من غير المأكول شك في اعتبار عدمه في متعلق التكليف الضمني المتعلق بمجموع التروك، ولا فرق في جريان البراءة عند دوران الأمر بين الأقل والأكثر بين دورانه في متعلق التكليف الاستقلالي أو الضمني، والملاك فيهما أمر واحد، وقد ذكرنا في محله أنه لا منافاة بين وحدة التكليف وتنجزه من جهة دون جهة، فكل ما علم تعلق التكليف به وجب الإتيان به بحكم العقل، وكل ما لم يعلم فيه ذلك جرى فيه البراءة.
و بعبارة أخرى: إذا استند ترك المأمور به إلى ترك ما علم كونه جزء له جاز للمولى أن يعاقب عليه، وأما إذا استند تركه إلى ترك الجزء المشكوك فيه المرفوع‌


[1]وسائل الشيعة: 3-باب 2 من أبواب لباس المصلّي، ح 1.


اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست