responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 318

الطهارة وغير ذلك، فنتيجة الاستصحاب فيما نحن فيه هو التعبد بعدم تحقق الطبيعة في فرض ارتكاب الفرد المشكوك فيه، ويترتب عليه الفراغ، لأنه من الآثار المترتبة على الواقع والظاهر.
ثم لا يخفى أن هذا الاستصحاب إنما يجري فيما إذا كان تحقق ذلك الأمر البسيط بترك الافراد العرضية ولو آنا ما، وأما لو فرض عدم كفاية ذلك، وتوقفه على ترك الافراد الطولية أيضا كالترك إلى المغرب مثلا، فلا مجال حينئذ للتمسك بالاستصحاب، لعدم اليقين بتحققه في أثناء الوقت ليستصحب.
إرشاد: إن النزاع المعروف في اللباس المشكوك مبني على الخلاف في ما يستفاد من النهي عن الصلاة فيما لا يؤكل،
و أنه من أي قسم من الأقسام المتقدمة، فان النهي المزبور بعد فرض عدم كونه نهيا تحريميا تكليفيا يقع الكلام في أن المستفاد منه هل هي الشرطية أو المانعية؟و على الثاني، فهل المانعية انحلالية بأن يكون كل فرد من أفراد ما لا يؤكل متصفا بها على استقلاله، أو أنها ثابتة لصرف وجود الطبيعة أعني به الوجود الأول منها، فيكون المعتبر مجموع التروك الخارجية، أو أن المعتبر في الصلاة أمر بسيط عدمي متحصل من ترك الافراد الخارجية، فالتروك بنفسه غير معتبر فيها لا بنحو الانحلال ولا بنحو الانضمام، وإنما المعتبر فيها أمر آخر مسبب عنها؟فعلى الأول والأخير لا مناص من القول بالاشتغال، كما أنه على الوجهين المتوسطين لا بد من القول بالبراءة بناء على ما هو الصحيح من عدم الفرق في الرجوع إلى البراءة بين موارد التكاليف الاستقلالية والتكاليف الضمنية.
إذا عرفت ذلك فاعلم ان الأدلة الناهية عن الصلاة في أجزاء ما لا يؤكل لحمه ظاهرة في المانعية، واعتبار عدم وقوع الصلاة فيما لا يؤكل، لا شرطية إيقاعها في غير مالا يؤكل كما توهم استظهارا من قوله عليه السلام في رواية ابن بكير«لا تقبل تلك الصلاة

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست