responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 308

الصدور كما ادعى.
و ثانيا: لا نسلم عدم صحة التمسك بخبر الواحد في المسألة الأصولية، فان من أهمها مسألة الاستصحاب، وعمدة دليله الاخبار وهي آحاد على ما ستعرف ان شاء اللّه.
نعم لا يمكن الاستدلال بخبر الواحد على حجية الخبر، لاستلزامه الدور، لا لكونها أصولية، فما لا يتمسك فيه بخبر الواحد انما هو أصول العقائد لا أصول الفقه.
و ثالثا: ان ذلك لو تم فانما يبطل به القول بحجية الخبر الضعيف في المستحبات، واما على ما اخترناه فالثابت بها حكم فرعي موضوعه بلوغ الثواب.
الجهة الثالثة: ان البلوغ المذكور في الاخبار لا يخص البلوغ بالدلالة المطابقية، بل يعم البلوغ بالدلالة الالتزامية،
و عليه فلو دل خبر ضعيف على وجوب عمل أو استحبابه لثبت استحبابه، وذلك لأن الاخبار عن استحباب شي‌ء اخبار عن ترتب الثواب عليه، كما ان الاخبار عن وجوبه كذلك، غاية الأمر أنه اخبار عن ترتب العقاب على تركه أيضا، إلاّ انه لا يثبت بالخبر الضعيف، لكن الاخبار عن الثواب لا مانع من شمول أدلة التسامح له، فيثبت بذلك الحكم باستحبابه، ومن هنا أفتى الفقهاء باستحباب العمل الّذي قام على وجوبه خبر ضعيف، وهذا واضح.
و اما لو دل خبر ضعيف على حرمة شي‌ء، فهل يثبت به كراهته أم لا؟قولان، الظاهر هو الثاني، وذلك لأن المذكور في الدلالة انما هو بلوغ الخبر والثواب على العمل الظاهر في الأمر الوجوديّ، كما يشهد له التفريع بقوله عليه السلام «فعمله أو صنعه» فلا يشمل بلوغ الثواب على الترك. واما التمسك بالمناط بدعوى ان المقصود هي التوسعة في مقام الإطاعة فيما لا إلزام فيه فهو غير قطعي، غاية الأمر انه مظنون، وهو لا يغني من الحق شيئا.

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست